تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩

الجنيد ( 1 ) من استلام الشاميّ والغربيّ ، ويدفعه ما صحّ عن الصادق ( 2 ) والرضا ( 3 ) عليهما السلام . وسادسها : الاقتصاد في مشيه على الأشهر ، وقال الحسن ( 4 ) : الرمل فعل العامّة ، وقال ابن الجنيد ( 5 ) : لا يرمل فيه لأنّ فيه أذى الطائفين ، وقال الصدوق ( 6 ) : قارب بين خطاك ، وفي رواية ابن سيابة ( 7 ) مشي بين المشيين ، وفي المبسوط ( 8 ) : يرمل ثلاثا ويمشي أربعا في طواف القدوم اقتداء بالنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله . فروع على قوله رحمه اللَّه وهي عشرة : الأوّل : الرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب والعدو ، ويسمّى الخبب . الثاني : إنّما يستحبّ على القول به في الثلاثة الأول ، وأمّا الأربعة الأخيرة فمتوسّط . الثالث : لا فرق في الرمل بين الركنين اليمانيّين وغيرهما عندنا . الرابع : لو ترك الرمل في شوط أتى به في شوطين ، وكذا لو ترك ( 9 ) في

هامش
( 1 ) المختلف : ج 1 ص 290 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 418 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الطواف ح 14 ج 9 421 .
( 4 ) المختلف : ج 1 ص 288 .
( 5 ) المختلف : ج 1 ص 288 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 532 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب الطواف ح 4 ج 9 ص 428 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 356 .
( 9 ) في « م » و « ز » : تركه .