تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦

عجز أطعم عشرة لعشرة ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام ، وقيل : مع العجز تجب الشاة ثمّ الإطعام ثمّ الصيام ، وهو بعيد ، وقال ابن حمزة ( 1 ) : مع العجز يتصدّق عن بيضة القطاة بدرهم ، ولم نقف على مأخذه ، والحق القاضي ( 2 ) بيض الحمام ، وطرّد ابن الجنيد ( 3 ) في كلّ بيضة فداء أمّها شاة .

درس 94 [ في كفارة صيد الحمام والطير ]

في الحمام وهو كلّ مطوّق شاة على المحرم في الحلّ ، ودرهم على المحلّ في الحرم ، وفي فرخها حمل فطم ورعى سنّه أربعة أشهر ، أو جدي في رواية ( 4 ) ، على المحرم في الحلّ ، ونصف درهم على المحلّ في الحرم ، وفي بيضتها درهم على المحرم في الحلّ ، وربعه على المحلّ في الحرم ، ويجتمع الأمران على المحرم في الحرم . ومع العجز عن الشاة يدخل في عموم صحيح معاوية ( 5 ) من كان عليه شاة فلم يجد أطعم عشرة مساكين ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيّام في الحجّ ، وكذا كلّ شاة لا نصّ في بدلها . وقال الحسن ( 6 ) : في الحمامة على المحرم في الحرم شاة ، ولو كسر بيضة حمامة تحرّك فرخها وجب ما في الفرخ مع التلف . وفي كلّ من القطاة والدرّاجة والحجلة حمل ، وهو ينافي وجوب مخاض في فرخها مع شهرته ، وروى سليمان بن خالد ( 7 ) في بيضها بكارة من الغنم ، وهي

هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 169 .
( 2 ) المهذّب : ج 1 ص 226 .
( 3 ) المختلف : ج 1 ص 276 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب كفّارات الصيد ح 6 ج 9 ص 194 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفّارات الصيد ح 11 ج 9 ص 186 .
( 6 ) المختلف : ج 1 ص 278 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب كفّارات الصيد ح 4 ج 9 ص 217 .