تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨

إدريس ( 1 ) بغير حدّ ، لقول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ( 2 ) : العمرة إلى العمرة كفّارة لما بينهما . وميقاتها ميقات الحجّ أو خارج الحرم ، وأفضله الجعرانة ، لإحرام النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله منها ( 3 ) ، ثمّ التنعيم لأمره بذلك ، ثمّ الحديبية لاهتمامه به ، ولو أحرم بها من الحرم لم يجزئ إلَّا لضرورة . ويستحبّ الاشتراط في إحرامها والتلفّظ بها في دعائه أمام الإحرام وفي التلبية . ولو استطاع لها خاصّة لم يجب ، ولو استطاع للحجّ مفردا دونها فالأقرب الوجوب ، ثمّ يراعي الاستطاعة لها . ولا يدخل أفعالها في أفعال الحجّ ، ولا يكره إيقاعها في يوم عرفة ولا يوم النحر ولا أيّام التشريق . ولو ساق فيها هديا نحره قبل الحلق بالحزورة على الأفضل . ولو جامع فيها قبل السعي عالما عامدا فسدت ، ووجب عليه بدنة وقضاؤها في زمان يصحّ فيه الاتباع بين العمرتين ، وعلى المرأة مطاوعة مثله ، ولو أكرهها تحمّل البدنة ، ولو جامع بعد السعي فالظاهر وجوب البدنة وإن كان بعد الحلق . ولو جامع في المتمتّع بها قبل السعي فسدت ، وسرى الفساد إلى الحجّ في احتمال ، ولو كان بعده قبل التقصير فجزور إن كان موسرا ، وبقرة إن كان متوسّطا ، وشاة إن كان معسرا ، وقال الحسن ( 4 ) : بدنة ، وقال سلَّار ( 5 ) : بقرة وأطلقا ، وعلى المطاوعة مثله ، وإن أكرهها تحمّل . ولو قبّلها قبل التقصير فشاة ، فلو ظنّ إتمام السعي فجامع أو قصّر أو قلم أظفاره كان عليه بقرة وإتمام

هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 540 - 541 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب العمرة ح 6 ج 10 ص 240 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب المواقيت ح 2 ج 8 ص 247 .
( 4 ) المختلف : ج 1 ص 283 .
( 5 ) المراسم : ص 120 .