تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩

السعي ، لرواية معاوية ( 1 ) وسعيد بن يسار ( 2 ) ، وليس في رواية ابن مسكان ( 3 ) سوى الجماع .

درس 89 [ شرائط حجّ التمتّع ]

شروط التمتّع أربعة : النيّة ، والإحرام بالعمرة في الأشهر ، والحجّ في سنته ، والإحرام بالحجّ من مكَّة . والمراد بالنيّة نيّة الإحرام ، ويظهر من سلَّار ( 4 ) أنّها نيّة الخروج إلى مكَّة ، وفي المبسوط ( 5 ) : الأفضل أن تقارن الإحرام ، فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلَّل . ولعلَّه أراد نيّة التمتّع في إحرامه لا مطلق نيّة الإحرام ، ويكون هذا التجديد بناء على جواز نيّة ( 6 ) الإحرام المطلق كما هو مذهب الشيخ ( 7 ) ، أو على جواز العدول إلى التمتّع من إحرام الحجّ أو العمرة المفردة ، وهذا يشعر أنّ النيّة المعدودة هي نيّة النوع المخصوص . والاعتبار بالإهلال في أشهر الحجّ ، لا بالأفعال أو الإحلال ، ويجب كونه من الميقات مع الاختيار ، ومع الضرورة من حيث يمكن ، ولو من أدنى الحلّ بل من مكَّة . ولو أتى بالحجّ في السنة القابلة فليس بمتمتّع ، نعم لو بقي على إحرامه بالعمرة من غير إتمام الأفعال إلى القابل احتمل الإجزاء ، ولو قلنا : إنّه صار معتمرا بمفردة بعد خروج أشهر الحجّ ولمّا يحلّ لم يجزئ .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب كفّارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 270 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 529 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 529 .
( 4 ) المراسم : ص 104 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 307 .
( 6 ) هذه الكلمة غير موجودة في « م » و « ق » .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 316 - 317 .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 339 | الشهيد الأول / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة