تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤

وبتعمّد القيء ولو ذرعه فلا ، وقال المرتضى ( 1 ) : لا قضاء بتعمّده ونقل وجوب الكفّارة ، ولو ابتلع ما خرج منه كفّر ، واقتصر في النهاية ( 2 ) والقاضي ( 3 ) على القضاء ، وفي رواية محمّد بن سنان ( 4 ) لا يفطر ، وتحمل على عوده بغير قصد . وبسبق الماء إلى الحلق إذا تمضمض أو استنشق للتبرّد ، لا للطهارة للصلاة وإزالة النجاسة ، وفي الصلاة المندوبة رواية ( 5 ) حسنة بالقضاء ، ويكره المبالغة فيه للصائم ، وقال يونس ( 6 ) : الأفضل أن لا يتمضمض ، ولو سبق بالتداوي أو طرح شيء في فيه لغرض صحيح فلا شيء ، بخلاف العبث . وبمعاودة النوم بعد انتباهة عن نوم يعقب الجنابة فيطلع الفجر ، ولا شيء في النومة الأولى وإن طلع الفجر ، وبالنظر إلى المحرّمة بشهوة فيمني بغير قصد ولا اعتياد .

درس 72 [ في القضاء والكفّارة ]

اختلف في وجوب القضاء والكفّارة بالكذب على اللَّه أو رسوله أو الأئمّة صلَّى اللَّه عليهم متعمّدا ، وتعمّد الارتماس ، والمشهور الوجوب وإن ضعف المأخذ ، وتعمّد ترك النيّة فأوجبهما الحلبيّ ( 7 ) وبعض شيوخنا المعاصرين ، وهو

هامش
( 1 ) رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 54 .
( 2 ) النهاية : ص 155 .
( 3 ) المهذّب : ج 1 ص 192 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 9 ج 7 ص 62 وفي سنده عبد اللَّه بن سنان بدل محمّد بن سنان .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 49 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 ج 7 ص 49 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 182 .