تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢

نسي الغسل فالوجه وجوب قضاء الصوم كالصلاة . ويجب القضاء على كلّ تارك مع تكليفه وإسلامه ، ولا يقضي المخالف صومه لو استبصر ، ولو أغمي عليه بفعله قضى كالسكران ، ولو لم يعلم فأدّاه التناول إلى الإغماء والسكر فلا قضاء . ولا بدّ من قبول الزمان للصوم ، فلا يصحّ صوم العيدين مطلقا ، ولا أيّام التشريق لمن كان بمنى ، والحق الشيخ ( 1 ) مكَّة ، واشترط الفاضل ( 2 ) كونه ناسكا بحجّ أو عمرة ، والرواية ( 3 ) مطلقة . ولو نذر هذه الأيّام بطل ، ولو وافقت نذره لم يصمها ، وفي صيام بدلها قولان أحوطهما الوجوب ، ولا صيام يوم الشكّ بنيّة شهر رمضان على الأظهر ، وقال الحسن ( 4 ) وابن الجنيد ( 5 ) والشيخ في الخلاف ( 6 ) : لا يحرم ويجزئ ، ولا صيام الليل فإن ضمّه إلى النهار فهو الوصال المنهيّ عنه ، وكذا لو جعل عشاءه سحوره حرم .

درس 71 [ مفسدات الصوم ]

يفسد الصوم بفعل الثمانية عمدا لا سهوا ، وإن كان في النفل للرواية ( 7 ) ، علما وجهلا ، ويجب القضاء والكفّارة على العالم إلَّا في الحقنة فإنّه لا كفّارة ، وكذا لا يكفّر الجاهل على الأقوى ولو كان بعد إفطاره ناسيا إذا توهّم إباحة

هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 370 .
( 2 ) قواعد الأحكام : ج 1 ص 68 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ح 10 ج 7 ص 386 .
( 4 ) المختلف : ج 1 ص 214 .
( 5 ) المختلف : ج 1 ص 214 .
( 6 ) الخلاف : ج 1 ص 345 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 10 ج 7 ص 34 .