تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥

نادر ، وشمّ الرائحة الغليظة التي تصل إلى الجوف ، فأوجبهما الشيخ ( 1 ) والقاضي ( 2 ) ، ونقل المرتضى ( 3 ) وجوبهما بالحقنة ، وهما متروكان ، والسعوط بما يتعدّى الحلق متعمّدا كالشرب ، لا ما يصل إلى الدماغ ، وأوجبهما المفيد ( 4 ) به مطلقا ، ولو ابتلع ما أخرجه الخلال متعمّدا كفّر ، وفي الخلاف ( 5 ) : القضاء ، ولو قصد الإمذاء بالملاعبة فلا كفّارة خلافا لابن الجنيد ( 6 ) . واختلف في وجوب القضاء بالحقنة بالجامد ، والصبّ في الإحليل فيصل الجوف ، وفي طعنة نفسه برمح كذلك ، أو داوى جرحه كذلك ، أو قطر في اذنه دهنا ، أو مضغ علكا ، أو جلست المرأة في الماء ، أو أكرهها الزوج على الجماع ، أو أمذى عن ملاعبة بغير قصد ، والأشبه عدم القضاء في الجميع . وتتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء مطلقا ، وبتغاير الأيّام مطلقا ، ومع تخلَّل التكفير على الأقرب ، وفي تغاير الجنس قولان أحوطهما التكرّر ، ومع اتّحاده لا تكرار قطعا . ومن أفطر في شهر رمضان مستحلَّا فهو مرتدّ ، وغيره يعزّر مرّتين ، وقيل : يقتل في الثالثة لرواية سماعة ( 7 ) ، وهي مقطوعة ، ولو استحلّ غير الجماع والأكل والشرب المعتادين لم يكفر خلافا للحلبيّ ( 8 ) ، ولو ادّعى الشبهة الممكنة

هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 271 .
( 2 ) المهذّب : ج 1 ص 192 .
( 3 ) رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 54 .
( 4 ) المقنعة : ص 344 .
( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 344 .
( 6 ) المختلف : ج 1 ص 224 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2 ج 7 ص 179 .
( 8 ) الكافي في الفقه : ص 183 .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 275 | الشهيد الأول / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة