تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١

في صوم رمضان تابع لسببه ، كما يتخيّر المسافر بين نيّة المقام وعدمه فيتبعه الصوم . والقدوم يحصل برؤية الجدار أو سماع الأذان . ولا يحرم الجماع على المسافر خلافا للنهاية ( 1 ) ، وحرّمه الحلبيّ ( 2 ) على كلّ مفطر إلَّا مع الضرورة ، وكذا التملَّي من الطعام والشراب والوجه الكراهة .

ولا على المريض المتضرّر به بحسب وجدانه أو ظنّه بقول عارف ، ولو صام لم يجزئه ولو كان جاهلا على إشكال ، لرواية عقبة ( 3 ) من إجزاء صيام المريض ، فتحمل على الجاهل أو على من لا يضرّه ، وبرؤه كقدوم المسافر . ولا على الحائض والنفساء ولو في جزء من النهار ، ولو زال في الأثناء استحبّ الإمساك ، ولو طهرت ليلا فتركت الغسل قضت ولا كفّارة على الأقرب . ويصحّ من المستحاضة إذا اغتسلت غسلي النهار ، فلو تركت فكالحائض ، ومن الجنب إذا لم يتمكَّن من الغسل ، والأقرب وجوب التيمّم ، ولو تمكَّن ليلا وتعمّد البقاء فسد ، وكذا لو نام غير ناو للغسل أو عاود النوم بعد انتباهة فصاعدا ، ولو أصبح جنبا ولمّا يعلم انعقد المعيّن خاصّة ، وفي الكفّارة وما وجب تتابعه وجهان . وإن كان نفلا ففي رواية ابن بكير ( 4 ) صحّته وإن علم بالجنابة ليلا ، وفي رواية كليب ( 5 ) إطلاق الصحّة إذا اغتسل ، وتحمل على المعيّن أو الندب ، للنهي عن قضاء الجنب في رواية ابن سنان ( 6 ) . ولو احتلم نهارا لم يفسد مطلقا . ولو

هامش
( 1 ) النهاية : ص 162 .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 182 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب من يصحّ منه الصوم ح 2 ج 7 ص 160 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 47 .
( 5 ) لم نعثر عليه كما في الجواهر : ج 16 ص 243 وراجع الحدائق : ج 13 ص 122 - 123 والتعليقة عليه .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 - 2 ج 7 ص 46 .