في صوم رمضان تابع لسببه ، كما يتخيّر المسافر بين نيّة المقام وعدمه فيتبعه الصوم . والقدوم يحصل برؤية الجدار أو سماع الأذان . ولا يحرم الجماع على المسافر خلافا للنهاية ( 1 ) ، وحرّمه الحلبيّ ( 2 ) على كلّ مفطر إلَّا مع الضرورة ، وكذا التملَّي من الطعام والشراب والوجه الكراهة .
ولا على المريض المتضرّر به بحسب وجدانه أو ظنّه بقول عارف ، ولو صام لم يجزئه ولو كان جاهلا على إشكال ، لرواية عقبة ( 3 ) من إجزاء صيام المريض ، فتحمل على الجاهل أو على من لا يضرّه ، وبرؤه كقدوم المسافر . ولا على الحائض والنفساء ولو في جزء من النهار ، ولو زال في الأثناء استحبّ الإمساك ، ولو طهرت ليلا فتركت الغسل قضت ولا كفّارة على الأقرب . ويصحّ من المستحاضة إذا اغتسلت غسلي النهار ، فلو تركت فكالحائض ، ومن الجنب إذا لم يتمكَّن من الغسل ، والأقرب وجوب التيمّم ، ولو تمكَّن ليلا وتعمّد البقاء فسد ، وكذا لو نام غير ناو للغسل أو عاود النوم بعد انتباهة فصاعدا ، ولو أصبح جنبا ولمّا يعلم انعقد المعيّن خاصّة ، وفي الكفّارة وما وجب تتابعه وجهان . وإن كان نفلا ففي رواية ابن بكير ( 4 ) صحّته وإن علم بالجنابة ليلا ، وفي رواية كليب ( 5 ) إطلاق الصحّة إذا اغتسل ، وتحمل على المعيّن أو الندب ، للنهي عن قضاء الجنب في رواية ابن سنان ( 6 ) . ولو احتلم نهارا لم يفسد مطلقا . ولو