تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣

ولا تعطى الهاشميّ إلَّا من قبيلة أو قصور الخمس ، ويعطى التتمّة لا غير على الأقوى ، ويقبل دعوى الفقر والعجز عن التكسّب إلَّا مع علم الكذب ، ولو ادّعى تلف ماله كلَّف البيّنة عند الشيخ ( 1 ) ، ودعوى الغرم ما لم يكذّبه المستحقّ . ولا تعطى القنّ ولا المدبر ولا أمّ الولد من المالك ولا غيره . ويعيد المخالف ما أعطاه لفريقه إذا استبصر ، ولا يعيد عبادة فعلها سوى ( 2 ) الزكاة . ولو ظهر الأخذ غير مستحقّ أجزأت مع الاجتهاد وإلَّا فلا ، ولو أمكن ارتجاعها أُخذت ، ولو ظهر عبده لم يجزئ ، بخلاف ما لو ظهر واجب النفقة كالزوجة ، وفي الزوجة مع عدم إنفاقه عليها نظر ، نعم لا يرتجع منها مع التلف ولو قلنا بعدم الإجزاء . ولو دفع زيادة عن النفقة الواجبة ارتجعت إن أمكن وإلَّا أجزأت . ولو صرف الغارم والغازي وابن السبيل في غير سبب استحقاقه ارتجع ، ولا حجر على الباقين ، ولو فضل عن الغرم أو السفر أعاده ، بخلاف ما يفضل مع الغازي ، ولا يشترط فيه ولا في العامل الفقر ، ويجوز الدفع إلى واجب النفقة غازيا ومكاتبا وعاملا وابن السبيل ما زاد على النفقة في الحضر . ويتخيّر الإمام بين الأُجرة للعامل والجعل المعيّن ، فلو قصر النصيب أتمّ له الإمام من بيت المال ، أو من سهم آخر إذا كان موصوفا بسبب ذلك السهم . ويجوز أن يعطى جامع الأسباب بكلّ سبب ، وإغناء الفقير لقول الباقر عليه السّلام ( 3 ) : إذا أعطيته فأغنه ، نعم لو تعدّد الدفع حرم الزائد على مئونة السنة ، والأفضل بسطها على الأصناف ، ولو خصّ صنفا بل واحدا بها جاز . ويستحبّ التفضيل بمرجّح كالعقل والفقه والهجرة في الدين وترك السؤال

هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 247 .
( 2 ) في « م » : إلَّا .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 4 ج 6 ص 179 .