تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤

وشدّة الحاجة والقرابة ، وإعطاء زكاة الخفّ والظلف المتجمّل ، وباقي الزكوات المدقع ، والتوصّل بها إلى من يستحيي من قبولها هديّة ، وروى محمد بن مسلم ( 1 ) إن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطه ، وإذا نوى بما أخرجه من ماله إعطاء رجل معيّن فالأفضل إيصاله إليه ، ولو عدل به إلى غيره جاز . ويكره جعل الزكاة وقاية للمال ، بل ينبغي أن تدفع إلى من يعتاد الإهداء إليه وبرّه من غيرها . وروى الوابشي ( 2 ) جواز شراء الأب من الزكاة ، وروى عبيد بن زرارة ( 3 ) جواز الإعتاق مطلقا مع عدم المستحقّ ، فإن مات ولا وارث له فلأهل الزكاة ميراثه ، لأنّه اشتري بمالهم ، وفيه إيماء إلى أنّه لو اشتري من سهم الرقاب لم يطَّرد الحكم ، لأنّه اشتري بنصيبه لا بمال غيره فيرثه الإمام . وروى أبو بصير ( 4 ) جواز التوسعة بالزكاة على عياله ، وروى سماعة ( 5 ) ذلك بعد أن يدفع منها شيئا إلى المستحقّ كلّ ذلك مع الحاجة ، وروى علي بن يقطين ( 6 ) في من مات وعليه زكاة وولده محاويج يدفعون إلى غيرهم منها شيئا ويعودون بالباقي على أنفسهم . وأقلّ ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأوّل من النقدين ، إلَّا مع الاجتماع والقصور ، ولو كان الوكيل في دفعها من أهل السهمان فالمرويّ ( 7 )

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 2 ج 6 ص 219 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 1 ج 6 ص 173 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 2 ج 6 ص 203 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 4 ج 6 ص 159 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 1 ج 6 ص 161 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 2 ج 6 ص 168 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 1 ج 6 ص 199 .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 244 | الشهيد الأول / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة