النصاب ولا الحول ، والمخرج ربع العشر . ولا زكاة في الفرش والآنية والأقمشة للقنية ، وروى شعيب ( 1 ) عن الصادق عليه السلام : كلّ شيء جرّ عليك المال فزكَّه وما ورثته أو اتهبته فاستقبل به ، وروى عبد الحميد ( 2 ) عنه عليه السّلام إذا ملك مالا آخر في أثناء حول الأوّل زكَّاهما عند حول الأوّل . وفيهما دلالة على أنّ حول الأصل يستتبع الزائد في التجارة وغيرها ، إلَّا السخال ، ففي رواية زرارة ( 3 ) عنه عليه السّلام حتّى يحول عليها الحول من يوم تنتج ، وروى رفاعة ( 4 ) عنه لا عشر في الخراجيّة . وفي إجزاء ما يأخذه الظالم زكاة قولان أحوطهما الإعادة .
درس 64 أصناف المستحقّين للزكاة ثمانية :
الفقراء والمساكين ، ويشملهما من لا يملك مئونة سنة له ولعياله ، وقيل : من لا يملك نصابا ولا قيمته ، والمرويّ ( 5 ) أنّ المسكين أسوأ حالا . ويعطى ذو الدار والخادم والدابّة مع الحاجة أو اعتياده لذلك ، ويمنع من يكتفي بكسبه ولو ملك خمسين ، كما لا يمنع من لا يكتفي به ولو ملك سبعمائة درهم ، وكذا ذو الصنعة والضيعة ، ولو كان أصلها يقوم به دون النماء استحقّ ، وهل يأخذ تتمّة السنة أو يسترسل الأخذ ؟ قولان . ولو اشتغل بالفقه ومحصّلاته عن التكسّب جاز الأخذ . ولو تعفّف المستحقّ ففي رواية ( 6 )