ما يبلغه بلده ، ولو فضل أعاده ، وقيل : منشئ السفر كذلك ، وهو حسن مع فقره إلى السفر ولا مال يبلغه ، وإن كان له كفاية في الحضر ، وقيل : ابن السبيل هو الضيف إذا كان محتاجا في الحال وإن كان غنيا في بلده ، رواه الشيخان ( 1 ) . ولو نوى المسافر إقامة عشرة خرج عن ابن السبيل عند الشيخ ( 2 ) ، ولم يخرج عند ابن إدريس ( 3 ) ، ولو كان السفر معصية فلا استحقاق .
درس 65 [ اشتراط الايمان في الزكاة إلَّا المؤلفة ]
ولا تعطى واجب النفقة كالزوجة والولد ، وفي رواية عمران القميّ ( 4 ) يجوز للولد ، وفي رواية أُخرى ( 5 ) يعطي ولد البنت ، ويحملان على المندوبة . ولو أخذ من غير المخاطب بالإنفاق فالأقرب جوازه ، إلَّا الزوجة إلَّا مع إعسار الزوج وفقرها . ويجوز للزوجة إعطاء زوجها ، وإعطاء الزوجة المستمتع بها ، وفي إعطاء الناشز على القول بجواز إعطاء الفاسق تردّد ، أشبهه الجواز ، أمّا المعقود عليها ولمّا تبذل التمكين ففيها وجهان مرتّبان وأولى بالمنع ، ولو قلنا باستحقاقها النفقة فلا إعطاء .