تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧

الصحراء ، ويستحبّ دعاء أهل الخصب لأهل الجدب . ولو نذر صلاة الاستسقاء وجبت في وقته وهو فتور الأمطار وجفاف الآبار ، ولا يلزم غيره الخروج معه ، [ ويجب عليه وإن انفرد ، وكذلك في الإتمام إذا نزل الغيث قبل الفراغ ، إلَّا مع العذر فيتمّ ولو ماشياً مخفّفاً ] ( 1 ) ، ويستحبّ له الخروج فيمن يطيعه . ولو سقوا في أثناء الخطبة صلَّوا شكراً ، ولو سقوا في أثناء الصلاة أتمّوها . ولو كثر الغيث وخيف منه استحبّ الدعاء بإزالته . ويكره نسبة المطر إلى الأنواء ، ويحرم اعتقاده .

ويستحبّ نافلة شهر رمضان خلافاً للصدوق ( 2 ) ، وهي ألف ركعة ، خمسمائة في العشرين الأوّلين ، لكلّ ليلة عشرون ، ثمان بين العشاءين واثنتا عشرة بعدهما ، ومائة في ليلة تسع عشرة ، وخمسمائة في العشر الأخير ، في كلّ ليلة ثلاثون ، ثمان بين العشاءين [ واثنان وعشرون بعدهما ] ( 3 ) ، ومائتان في ليلتي إحدى وثلاث . ويجوز الاقتصار في الليالي الثلاث على المائة ، فيصلَّي في الجمع الأربع أربعون بالسويّة ، بصلاة عليّ وفاطمة وجعفر عليهم السّلام ، وفي آخر جمعة عشرون بصلاة عليّ عليه السّلام ، وفي ليلة السبت عشرون بصلاة فاطمة عليها السّلام . ويستحبّ زيادة مائة ليلة النصف ، وقراءة التوحيد في الليالي الثلاث في كلّ ركعة عشراً ، والدعاء بين كلّ ركعتين بالمرسوم . ويستحبّ صلاة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يوم الجمعة ، وهي ركعتان يقرأ في كلّ منهما الحمد مرّة والقدر خمس عشرة مرّة ، ثمّ يركع ويقرأها كذلك ،

هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين غير موجود في « م » و « ق » .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ح 1564 ج 1 ص 566 .
( 3 ) ما بين المعقوفتين غير موجود في باقي النسخ .