تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦

والقنوت للقراءة ، والتكبير عند كلّ رفع ، وفي الخامس والعاشر « سمع اللَّه لمن حمده » ، والبروز تحت السماء ، والإعادة لو فرغ قبل الانجلاء ، ونفاها ابن إدريس ( 1 ) ، وأوجبها المرتضى ( 2 ) وأبو الصلاح ( 3 ) .

درس 50 [ صلاة الاستسقاء واستحبابها ]

تستحبّ صلاة الاستسقاء كالعيد ، والقنوت بالاستغفار وسؤال الرحمة وتوفير الماء ( 4 ) ، وأفضله المرسوم ، ويستحبّ أمر الإمام الناس في خطبة الجمعة بالخروج عن ( 5 ) المظالم والتوبة وصوم الثلاثة التي تليها ، فإن لم يكن فالتي ثالثها الجمعة ، والخروج في الثالث حفاة بالسكينة والوقار ، وفيهم أهل الصلاح والشيوخ والشيخات والأطفال مفرّقاً بينهم وبين الأُمّهات ، ولا يكون معهم كافر . ويقول المؤذّن : الصلاة ثلاثاً ، وتصلَّى جماعة ، ويجوز فرادى ولو في الأوقات الخمسة ، ويجهر فيها بالقراءة ، فإذا فرغ منها حوّل الإمام رداءه من اليمين إلى اليسار وبالعكس ، قيل : ولا يستحبّ لغيره ، ثمّ يستقبل القبلة ويكبّر مائة ، ثمّ يسبّح عن يمينه مائة ، ويهلَّل عن يساره مائة ، ويحمد مستقبل الناس مائة ، رافعاً صوته بالجميع ، ويتابعونه على ذلك ، ثمّ يخطب خطبتين ، ويجزئ الدعاء والذكر بدلهما إن لم يحسنهما ، وتكرار ( 6 ) الخروج لو تأخّرت الإجابة ، وليكن في

هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 324 .
( 2 ) رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 46 .
( 3 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ . الكافي في الفقه : ص 156 .
( 4 ) في « ق » : المياه .
( 5 ) في « ز » و « ق » : من .
( 6 ) في باقي النسخ : ويكرّر .