غير الركن أو زاده سهواً ، بخلاف زيادة الركن فإنّها تبطل عمداً وسهواً . ولا تبطل بنسيان غير الركن كالقراءة والجهر والإخفات والتسبيح في الركوع والسجود والطمأنينة فيهما والرفع منهما والطمأنينة فيه ونسيان بعض الأعضاء . ولا حكم للشكّ مع الكثرة ، ويحصل بالتوالي ثلاثاً وإن كان في ثلاث فرائض ، فيبني على وقوع ما شكّ ( 1 ) فيه ، فلو فعله فالأقرب البطلان . ولا لشكّ الإمام وحفظ المأموم وبالعكس . ولا للسهو في السهو كالشكّ في أثناء سجدتي السهو في عددهما أو بعض أفعالهما ، فيبني على فعل ما شكّ فيه ، أمّا الشكّ في عدد الاحتياط أو أفعاله فظاهر المذهب عدم الالتفات ، ولو تلافى السجدة المنسيّة فشكّ في أثنائها فكذلك ، ولو سهى عن تسبيحها أو عن بعض الأعضاء لم يسجد لها سجدتي السهو ، ولو شكّ في الركوع أو السجود فأتى به ثمّ شكّ في أثنائه في ذكر أو طمأنينة فالأقرب التدارك ، ولو سها عن واجب في سجدتي السهو كذكر أو طمأنينة لم يسجد له ، ولو شكّ هل وقع منه سهو أو في كون الواقع له حكم فلا شيء ، ومأخذ هذه التفسيرات استعمال السهو في معناه وفي الشكّ . ولو شكّ في الفاتحة وهو في السورة أعادهما ، وقال ابن إدريس ( 2 ) : لا يلتفت ، ونقله عن المفيد ( 3 ) ، ومن هذا لو شكّ في آية سابقة وهو في لاحقة . ولو شكّ في السجدتين أو إحداهما وقد قام لم يلتفت ، وأوجب في النهاية ( 4 ) التدارك ما لم يركع وكذا التشهّد .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 200
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٠٠
هامش
( 1 ) في « م » و « ق » : ما يشك .
( 2 ) السرائر : ج 1 ص 248 .
( 3 ) نفس المصدر السابق .
( 4 ) النهاية : ص 88 .