تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
الحمد للَّه على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا « ، ويزيد في الأضحى ورزقنا من بهيمة الأنعام .

درس 49 [ في صلاة الآيات ]

تجب صلاة الآيات بكسوف الشمس والقمر والزلزلة وكلّ مخوف سماوي ، ولا يجب بكسوف الكواكب ولا بكسوف النيّرين بها . ووقتها في الكسوف من الاحتراق إلى تمام الانجلاء ، وفي غيرها عند حصول السبب ، فإن قصر الوقت سقطت في الكسوف ، ووجبت أداءً في غيره ، وتقضى مع الفوات عمداً أو نسياناً لا جهلًا إلَّا مع إيعاب النيّرين . ولو اتّفقت مع الحاضرة واتّسع الوقتان تخيّر ، ويقدّم المضيّق منهما ، ولو تضيّقا قدّم الحاضرة ، ولو كان في الكسوف فتضيّق وقت الحاضرة قطعها ثمّ بنى في الكسوف ، على الرواية ( 1 ) الصحيحة والمشهور بين الأصحاب . وكيفيّتها كاليوميّة فيما يجب ويستحبّ ويترك ، إلَّا في الركوع فإنّه خمسة في كلّ ركعة ، وفي جواز التبعيض في السورة فلا تكرّر الفاتحة ، ولو أكمل السورة وجبت الفاتحة ، وقال ابن إدريس ( 2 ) : يستحبّ ، وأقلّ المجزئ في الخمسة الفاتحة وسورة ، وأكثره الحمد خمساً والسورة خمساً . ويستحبّ الجماعة وخصوصاً مع الإيعاب ، والصدوقان ( 3 ) نفيا الجماعة في غير الموعب ، والجهر بها ليلًا ونهاراً ، وقراءة الطوال كالكهف ، والقنوت على كلّ مزدوج من القراءة ، وأقلَّه على الخامس والعاشر ، ومساواة الركوع والسجود

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 2 ج 5 ص 147 .
( 2 ) السرائر : ج 1 ص 324 .
( 3 ) المختلف : ج 1 ص 118 والمقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 12 .