بالعكس ، أو يقرأ ( 1 ) في الأُولى الغاشية وفي الثانية الأعلى ، ورفع اليدين بالتكبير . ويكره الخروج بالسلاح إلَّا لضرورة ، والتنفّل قبلها وبعدها إلَّا بمسجد النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، والحق ابن الجنيد ( 2 ) مسجد مكَّة وكلّ مكان شريف يجتاز به فإنّه يصلَّي ركعتين فيه قبل خروجه ، ومنع الحلبيّ ( 3 ) من الصلاة تطوّعاً ( 4 ) والقضاء قبلها وبعدها إلى الزوال إلا بمسجد النبيّ صلى اللَّه عليه وآله ، ولم يثبت ، ويعمل منبراً ( 5 ) في الصحراء ولا ينقل منبر الجامع . ولو قدّم التكبير على القراءة ناسياً أعاده ، ولو نسيه حتّى ركع قيل : يقضيه بعد التسليم . ولو سبق المأموم والى بين التكبير ، فإن تعذّر قضاه ، وتجب سجدتا السهو لنسيانه . ولو وافق العيد الجمعة تخيّر مصلَّي العيد في صلاة الجمعة وإن كان من أهل البلد . ويجب الحضور على الإمام ، وأوجب الحضور الحلبيّ ( 6 ) والقاضي ( 7 ) مطلقاً ، وابن الجنيد ( 8 ) على غير قاصي المنزل . ويستحبّ التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات ، أوّلها المغرب ليلته وآخرها صلاة العيد ، وأضاف ابن بابويه ( 9 ) الظهرين . وفي الأضحى عقيب خمس عشرة للناسك بمنى ، أوّلها ظهر العيد ، وفي الأمصار عقيب عشر ، وأوجبه المرتضى ( 10 ) وابن الجنيد ( 11 ) ، وهو « اللَّه أكبر » ثلاثاً « لا إله إلَّا اللَّه واللَّه أكبر
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 194
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٩٤
هامش
( 1 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .
( 2 ) المختلف : ج 1 ص 115 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 155 .
( 4 ) في باقي النسخ : الصلاة من التطوّع .
( 5 ) في باقي النسخ : منبر .
( 6 ) الكافي في الفقه : ص 155 .
( 7 ) المهذّب : ج 1 ص 123 .
( 8 ) المختلف : ج 1 ص 113 .
( 9 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 13 .
( 10 ) الانتصار : ص 57 .
( 11 ) المختلف : ج 1 ص 115 .