الخطبة دون غيره ، لصحيحة زرارة ( 1 ) عن الصادق عليه السّلام ، ومنع الحلبيّ ( 2 ) من القضاء مطلقاً . والعدد كالجمعة ، وقال الحسن ( 3 ) : سبعة هنا . والخطبتان بعدها ، وتقديمهما بدعة غير مجزئة ، وهما سنّة في المشهور ، وصفتهما كما مرّ . ويستحبّ ذكر الفطرة وأحكامها في عيد الفطر ، والأُضحية وأحكامها في الأضحى ، والحثّ عليهما ، وإمام الحاجّ يذكر المناسك . ولو قلنا بوجوبهما لم نوجب القيام . ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال . ويستحبّ تأخير صلاة الفطر عن الأضحى ، وأن يطعم قبل خروجه فيه ، وبعد عوده في الأضحى من أُضحيته . ويحرم السفر بعد طلوع الشمس على المخاطب بها ، ويكره بعد طلوع ( 4 ) الفجر . والأقرب تحريم البيع وشبهه إذا قال المؤذّن : الصلاة . وكيفيّتها أنّها تصلَّى ركعتين كسائر الصلوات ، ويزيد تسع تكبيرات وجوباً في الأقوى ، خمس للركعة ( 5 ) الأولى وأربع للثانية ( 6 ) ، وتسع قنتات وجوباً بما سنح ، والمرسوم أفضل .
وسننها الإصحار بها إلَّا بمكَّة ، وقيل : والمدينة ( 7 ) ، ويسقط الإصحار بالمطر وشبهه ، وخروج الإمام حافياً ماشياً بالسكينة والوقار ذاكراً للَّه تعالى موصوفاً بما ذكرناه في الجمعة ، وكذلك المأموم ، والجهر بالقراءة والقنوت ، وقراءة الأعلى في الأولى والشمس في الثانية ، أو يقرأ الشمس في الأولى والغاشية في الثانية ، أو