الشيخ في المبسوط ( 1 ) . ويحرم البيع بعد الأذان على المخاطب بالجمعة ، ولا يحرم على غيره ، ولو عقد معه كره في حقّه عند الشيخ ( 2 ) ، والأقرب التحريم ، وكذا ما يشبه البيع من العقود ، والأقرب انعقادها . ويحرم الأذان الثاني بالزمان سواء كان بين يدي الخطيب أو لا ، ويحتمل أن يحرم غيره وإن تقدّم عليه ، تأسيّاً بالأذان بين يدي رسول اللَّه ( 3 ) صلَّى اللَّه عليه وآله ، والكراهيّة أقوى ، وفسّره ابن إدريس ( 4 ) بالأذان بعد فراغ الخطيب . والمزاحم عن السجود لا يسجد على ظهر غيره بل يسجد بعد قيامهم ويلحق ، ولو تعذّر وركع الإمام في الثانية لم يتابعه ، ويسجد معه بنيّة أنّهما للأُولى ، والأقرب الاكتفاء بعدم نيّة أنّهما للثانية ، فلو نواهما للثانية بطلت ، وفي رواية حفص ( 5 ) عن الصادق عليه السّلام يسجد أُخرى ( 6 ) للأُولى ، ولو تعذّر السجود في الثانية فاتت الجمعة ، واستأنف الظهر ولا يجوز العدول . ولو زوحم عن ركوع الأُولى أتى به ولو في ركوع الثانية ، وثمّ يتمّ بعد فراغ الإمام ، ولو زوحم في ركوع الأولى وسجودها تلافاهما في الثانية . ولو شكّ المأموم هل دخل قبل رفع الإمام من الركوع أو بعده رجّحنا الاحتياط على أصل البقاء . ويحرم السفر بعد الزوال على المخاطب بها ، ويكره بعد طلوع الفجر .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 191
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٩١
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 144 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 150 .
( 3 ) في باقي النسخ : النبيّ .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 295 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 2 ج 5 ص 33 .
( 6 ) في « م » و « ز » : سجد أُخريين .