المكلَّف والمرأة على الأصحّ . ويجب الحضور على من بعد بفرسخين ( 1 ) فناقصاً ، أو صلَّاها ( 2 ) في منزله إن اجتمعت الشرائط وبعد بفرسخ ، وإلَّا تعيّن الحضور . والإسلام شرط في الصحّة لا الوجوب ، والعقل شرط فيهما ، ويصحّ من المميّز . واجتماع خمسة أحدهم الإمام في الأصحّ ، واتّحاد الجمعة في فرسخ ، فلو تعدّدتا واقترنتا بطلتا ، وإن سبقت وتعيّنت صحّت ، وصلَّت اللاحقة الظهر ، ولو لم يتعيّن صلَّيا الظهر ، ولو اشتبه السبق والاقتران أعاد الجمعة على الأصحّ مع بقاء الوقت والظهر مع الخروج . ونيّة الاقتداء فلا يقع فرادى ، والأقرب وجوب نيّة الإمامة هنا وفي كلّ ما يجب الاجتماع فيه ، وتقديم الخطبتين فلا تنعقد بغيرهما ولا تكفي الواحدة ، ويجب قيام الخطيب مع القدرة ، وحمد اللَّه والثناء عليه والصلاة على النبيّ وآله والوعظ وقراءة سورة خفيفة في الأولى ، وفي الثانية كذلك ، ويصلَّي على أئمّة المسلمين ، ويستغفر فيهما ( 3 ) للمؤمنين والمؤمنات . ويجب الجلوس بينهما على الأقوى ، وإيقاعهما بعد الزوال ، والمرويّ ( 4 ) جوازهما قبله ، والطهارة من الخبث ( 5 ) فيهما على الأقوى ، وفي المعتبر ( 6 ) : لا يشترط الطهارة من الخبث ولا من الحدث الأصغر . والأولى وجوب الإصغاء ، ويحرم الكلام في أثنائهما إلَّا بعدهما ، وحرّم المرتضى ( 7 ) فيهما كلّ ما يحرم في الصلاة .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 187
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٨٧
هامش
( 1 ) في « ق » : فرسخين .
( 2 ) في باقي النسخ : صلاتها .
( 3 ) في « م » و « ق » : فيها .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ج 5 ص 30 .
( 5 ) في باقي النسخ : الحدث .
( 6 ) المعتبر : ص 204 .
( 7 ) نقل المحقّق هذا القول عن مصباح السيد في المعتبر : ص 206 .