بالإعراض عن الصلاة ، لا بابتلاع ما يخرج من بقايا الغذاء وشبهه ، وجوّز الشيخ ( 1 ) الشرب في النافلة ، ورواية سعيد الأعرج ( 2 ) مخصوصة بالوتر لمريد الصيام وهو عطشان خائف فجأه الصبح . والأقرب كراهة عقص الشعر ، ورواية مصادف ( 3 ) عن الصادق عليه السّلام بإعادة الصلاة منه تحمل على الندب . ويجوز تسميت العاطس ، والحمد عند العاطس ( 4 ) ، والردّ على المسمّت ، وردّ السّلام بغير عليكم السّلام ، ويجوز بصيغتي القرآن وبقوله : السّلام عليك ، لرواية محمّد بن مسلم ( 5 ) عن الباقر عليه السّلام ، ولو حيّا بغير السّلام جاز الدعاء ، ولو ترك إجابة السّلام فعل حراماً ولا تبطل الصلاة . ويحرم قطع الصلاة إلَّا لضرورة كفوات مال أو تردّي طفل .
درس 46 [ في صلاة الجمعة ]
تجب صلاة الجمعة ركعتين بدلًا من الظهر بشرط الإمام أو نائبه ، وفي الغيبة تجمع الفقهاء مع الأمن . وتجزئ عن الظهر على الأصحّ مع البلوغ ، والعقل ، والحضر والحرّية ، والذكورة ، والصحّة من العمى والمرض والإقعاد والشيخوخة المانعة ، وعدم البعد بأزيد من فرسخين ، وعدم اشتغاله بجهاز ميّت أو مريض ، أو حبس بباطل أو حقّ عجز عنه ، أو خوف على نفسه ظلماً أو ماله ، أو مطر أو وحل شديد ، ولو حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم ، إلَّا غير
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 118 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 و 2 ج 4 ص 1273 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب لباس المصلَّي ح 1 ج 3 ص 308 .
( 4 ) في باقي النسخ : العطاس .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 ج 4 ص 1265 .