تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
سواء ، ولا يسقط التخيير بنسيان القراءة في الأوليين على الأصحّ ، وإسماع الإمام من خلفه وإن بلغ العلوّ لم يلزمه بل يقرأ وسطاً .

درس 42 [ الركوع في الصلاة ]

وخامسها : الركوع ، ووجوبه وركنيّته إجماعي ، وهو في كلّ ركعة مرّة ، وفي الكسوف والآيات خمس في كلّ ركعة ، وظاهر الشيخ ( 1 ) نفي ركنيّته في الأخيرتين من الرباعيّة ، بناء على أنّ الناسي يحذف السجود ويعود إليه ، ولو فسّر الركن بما تبطل الصلاة بتركه بالكلَّية ، لم يناف القول بعدم بطلان الصلاة بتركه حتّى يسجد ، لأنّه لم يتركه في جميع الصلاة . ويجب فيه الانحناء حتّى يصل كفّاه ركبتيه ، فلو وصلا بالانخناس أو لمشاركة ( 2 ) الانحناء إيّاه لم يكف ، وفاقد اليدين وقصيرهما وطويلهما ينحني كمستوى الخلقة . ويستحبّ زيادة الانحناء حتّى يستوي الظهر والرأس والأسافل . ويكره التبازخ وهو تسريح الظهر وإخراج الصدر ، ولو كمل مسمّى الركوع به لم يجزئ ، والتدبيخ وهو أن يقبّب ظهره ويطأطئ رأسه ، والتطبيق وهو وضع اليدين مطبقتين بين الركبتين ، ولا يحرم في الأقوى . فرع : الراكع خلقة أو لعارض يجب أن يزيد انحناءً على الأقرب ، وفي المبسوط ( 3 ) لا يلزم ( 4 ) ذلك ، نعم لو أمكنه أن يعتمد حال قراءته على شيء يرتفع به عن حدّ

هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 109 .
( 2 ) في باقي النسخ : بمشاركة .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 110 .
( 4 ) في باقي النسخ : لا يلزمه .