ولو جرى لسانه على بسملة وسورة فالظاهر الإجزاء ، وتسقط السورة في الأخيرتين ، والمعوّذتان من القرآن إجماعاً . ويحرم هنا أمران : أحدهما : الترجيع المطرب في القراءة ، فتبطل الصلاة به . وثانيهما : قول آمين ، وهو حرام مبطل على الأصحّ ، سرّاً أو جهراً في الفاتحة وغيرها ، وقول ابن الجنيد ( 1 ) شاذّ ، واحتمال الكراهيّة في المعتبر ( 2 ) مردود ، والرواية ( 3 ) المجوّزة له محمولة على التقيّة ، ولا ريب في جوازه حينئذٍ .
درس 41 [ في سنن القراءة ]
سنن القراءة الاستعاذة في أوّل ركعة لا غير سرّاً ، وروي ( 4 ) الجهر به ، وأوجبها ولد الشيخ ( 5 ) ، والجهر بالبسملة فيما يخافت فيه ، وإنكار ابن إدريس ( 6 ) الأخيرتين تحكَّم ، وإيجاب القاضي ( 7 ) الجهر بها مطلقاً والحلبيّ ( 8 ) في أُولتي الظهرين ضعيفان ، وتعمّد الإعراب ، والوقوف في مواضعه ، والترتيل ، وسؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة عند آيتيهما ، والسكوت عقيب الفاتحة والسورة بقدر نفس ، وإحضار القلب . وقراءة مطوّلات المفصّل في الصبح ، ومتوسّطاته في الظهر والعشاء ، وقصاره في العصر والمغرب ، وقراءة هل أتى والغاشية في صبح الاثنين والخميس ،