تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥

والجمعة والأعلى في العشاءين ليلة الجمعة ، وروي ( 1 ) في المغرب ليلة الجمعة الجمعة والتوحيد ، وفي صبحها بها وبالتوحيد ، وقال الصدوق ( 2 ) والمرتضى ( 3 ) : بها وبالمنافقين ، وفي ظهريها بها وبالمنافقين ، وكذا في الجمعة ، وأوجبهما الصدوق ( 4 ) في الظهر والجمعة إلَّا لضرورة كمرض وشبهه ، وهو متروك ، والجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ، ولا في الظهر على الأقرب وإن صلَّيت جماعة . وإضافة السورة إلى الحمد في النافلة ، ويجوز التبعيض فيها ، ولو بعّض في الركعة الأُولى لم يجزئه الإكمال في الركعة الثانية عن الحمد خلافاً للحسن ( 5 ) ، وتطويل قراءة الركعة الأولى ، وقيل : هما سواء ، وتغاير السورة في الركعتين فيكره تكرار الواحدة . وقراءة التوحيد والجحد في سنّة الفجر ، وركعتي الزوال ، وأُوليي سنّة المغرب ، وأُوليي صلاة الليل ، وركعتي الإحرام ، والفجر إذا أصبح بها ( 6 ) ، وركعتي الطواف ، وروي ( 7 ) البدأة بالجحد . وقراءة التوحيد في أُوليي صلاة الليل ثلاثين مرّة ، وفي البواقي بالسور الطوال كالكهف والإسراء وال « حم » ويجهر بها ، وفي نوافل النهار بالقصار ويسر بها ، والقضاء تابع للأداء في الجهر والسرّ ، والجهر في الكسوف والخسوف والعيد والاستسقاء ، وأسرار المأموم القراءة والأذكار ، والقراءة في الأخيرتين للإمام والتسبيح للمنفرد ، وقيل : هما

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب القراءة في الصلاة ح 4 ج 4 ص 789 .
( 2 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 12 .
( 3 ) الانتصار : ص 54 .
( 4 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 12 .
( 5 ) المختلف : ج 1 ص 94 .
( 6 ) في « ز » و « ق » : فيها .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 ج 4 ص 752 .