تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢

العجز ، لفوات ما به حصل الإعجاز ، ومن ثمّ لم تجزي القراءة مقطَّعة كأسماء العدد . ويجب عن ظهر القلب على الأصحّ ، ويجزئ عن ( 1 ) المصحف عند ضيق الوقت . ويجب التعلَّم مع السعة ، ومع الضيق يقرأ ما يحسن منها إذا سمّي قرآناً ، فإن أحسن معه غيره من القرآن عوّض عمّا بقي منها مراعياً للترتيب بين العوض والأصل ، فلو حفظ النصف الأوّل أخّر العوض ، وبالعكس يقدّم العوض ، ولو لم يحسن شيئاً منها وضاق الوقت قرأ ما يحسن من غيرها بقدرها فزائداً متتالياً ، وإن تعذّر التتالي جاز متفرّقاً ، وإن أحسن ما ينقص عن قدرها اجتزأ به إذا سمّي قرآناً ، وفي وجوب تكرار ما يحسن منها أو من غيرها حتّى يصير بقدرها نظر أقربه العدم . ولو لم يحسن شيئاً عوّض بالتسبيح ، وهو المجزئ عنها في موضع التخيير على الأقرب ، وقد بيّنّاه في الذكرى ( 2 ) ، ولو أحسن بعضه أتى به ، وفي تكراره الوجهان ، ولو أحسن الذكر بالعجميّة فالأقرب وجوبه ، وفي ترجيحه على القراءة بالعجميّة نظر ، ولو لم يحسن قرآناً ولا ذكراً وجب الوقوف بقدرها . ولو أمكن الائتمام وجب ، ولا يسقط به وجوب التعلَّم ، وفي السورة يقرأ ما تيسّر عند العجز عن الكاملة ، فإن تعذّر أجزأت الفاتحة عند الضيق . فرع : لو تعلَّم في أثناء الصلاة انتقل من البدل إليه ، ولو كان بعد فراغه منه ما لم يركع .

هامش
( 1 ) في باقي النسخ : من .
( 2 ) الذكرى : ص 187 .