فيه وهو شاذّ . ويجوز الدعاء فيه وفي سائر الصلاة للدين والدنيا ما لم يكن محرّماً ، ويجوز بغير العربيّة مع القدرة والعجز ، بخلاف الأذكار الواجبة ، ومنع سعد ( 1 ) من الدعاء بالفارسيّة ، ويتبع المأموم فيه الإمام وإن لم تكن ثانية المأموم .
درس 40 [ القراءة في الصلاة ]
ورابعها : القراءة ، وهي واجبة وليست ركناً على الأصحّ ، ويتعيّن الحمد في الثنائيّة وفي الأُوليين من غيرها ، والبسملة آية منها ومن كلّ سورة ، والرواية ( 2 ) بعدمها ( 3 ) مؤولة ، وقول ابن الجنيد ( 4 ) بأنّها ليست آية من غير الحمد شاذّ ، ويجب سورة ( 5 ) كاملة معها في مواضع تعيّنها . ويجب مراعاة إعرابها وبنائها وترتيبها على الوجه المنقول ، وإخراج حروفها من مخارجها ، وتشديدها ، وموالاتها ، فيعيدها لو قرأ خلالها من غيرها نسياناً أو عمداً ، وقيل : تبطل صلاة العامد ، وكذا لو سكت في أثنائها بنيّة القطع ، والأقرب بناؤه على تأثير نيّة المنافي ، أو على طول السكوت بحيث يخرج به عن اسم الصلاة ، وتجوز القراءة بالسبع والعشر لا الشواذّ ، ومنع بعض الأصحاب من العشر . ويجب تقديم الفاتحة على السورة ، فيعيد المخالف عامداً لا ساهياً ، بل يستدرك ما لم يركع . وتجب القراءة بالعربيّة ، فلا تجزئ العجميّة ولو مع