قدرها ، وفي المعتبر ( 1 ) آخر وقتها طلوع الفجر وهو مروي ( 2 ) ، لكنّ الانتصاف أشهر . وأوّل وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الأُفق ، وفضيلته إلى التنوير ويعبّر عنه بالإسفار وبطلوع الحمرة ، وإجزاؤها إلى طلوع الشمس .
درس 26 [ أوقات النوافل ]
وقت نافلة الزوال منه إلى أن يصير الفيء الحادث على قدمين ، ونافلة العصر إلى أربعة أقدام ، ويسمّى الأُولى صلاة الأوّابين ، والثانية السبحة ، وقيل : يمتدّان بامتداد وقت الاختيار وله شواهد من الأخبار ( 3 ) ، وحينئذ الأقرب استئثار النافلتين بجميع وقت الاختيار ، وظاهر المبسوط ( 4 ) استثناء قدر إيقاع الفريضتين من المثل أو المثلين ، وروي ( 5 ) جواز النافلتين في كلّ النهار ، وحملت على الضرورة . نعم في يوم الجمعة تزيد أربعاً ، ويفرّق سداس عند انبساط الشمس ثمّ ارتفاعها ثمّ قيامها وركعتان عند الزوال ، ويجوز تأخيرها عن العصر ، وصلاة ستّ بين الفريضتين ، والتقديم على الزوال أفضل على الأشهر . ولو خرج وقت نافلتي الزوال وقد تلبّس بركعة أتمّها في غير يوم الجمعة ، وفيه لا مزاحمة بعد الزوال ، وكذا لا مزاحمة لو قلنا بامتدادها طول النهار ، إذ يستثني منه قدر الفرضين ، فلو بقي مقدار الفرضين لا غير قطع النافلة مطلقاً ،