والأفضل القيام ، ثمّ احتساب كلّ ركعتي جلوس بركعة ( 1 ) . ويستحبّ تمرين الصبيّ على الصلاة لستّ ، ويضرب عليها لعشر ، ويتخيّر بين نيّة الوجوب والندب . ورخّص للصبيان الجمع ( 2 ) بين العشاءين والظهرين ، ويستحبّ تفريقهم في صلاة الجماعة . والبلوغ بالإنبات والاحتلام في الرجل والمرأة ، وبالحيض فيها ، وبلوغ خمس عشرة ( 3 ) في الذكر ، وتسع فيها وقيل : عشر ، وروي ( 4 ) فيهما ثلاث عشرة ، وهو شاذّ .
درس 25 [ أوقات الفرائض ]
لا يجوز تقديم الصلاة على وقتها ولا تأخيرها عنه ، ورواية الحلبي ( 5 ) بجوازها للمسافر في غير وقتها محمولة على التأخير عن وقت الفضيلة . وتجب بأوّل الوقت موسّعاً ، وقال المفيد ( 6 ) : لو مات قبل أدائها في الوقت كان مضيّعاً ، وإن بقي فأدّاها عفي عنه . فوقت الظهر زوال الشمس ، ويعلم بزيادة الظلّ بعد نقصه ، أو حدوثه بعد عدمه كما في مكَّة وصنعاء في أطول الأيّام ، أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمستقبل قبلة العراق . ويختصّ بقدر أدائها ثمّ يدخل وقت العصر ، فلو ظنّ فعل الظهر فصلَّى العصر أو قدّمها ناسياً عدل ، وإن فرغ صحّت العصر وأتى بالظهر إن صادفت المشترك ، وإلَّا أعادهما .