تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨

والأفضل القيام ، ثمّ احتساب كلّ ركعتي جلوس بركعة ( 1 ) . ويستحبّ تمرين الصبيّ على الصلاة لستّ ، ويضرب عليها لعشر ، ويتخيّر بين نيّة الوجوب والندب . ورخّص للصبيان الجمع ( 2 ) بين العشاءين والظهرين ، ويستحبّ تفريقهم في صلاة الجماعة . والبلوغ بالإنبات والاحتلام في الرجل والمرأة ، وبالحيض فيها ، وبلوغ خمس عشرة ( 3 ) في الذكر ، وتسع فيها وقيل : عشر ، وروي ( 4 ) فيهما ثلاث عشرة ، وهو شاذّ .

درس 25 [ أوقات الفرائض ]

لا يجوز تقديم الصلاة على وقتها ولا تأخيرها عنه ، ورواية الحلبي ( 5 ) بجوازها للمسافر في غير وقتها محمولة على التأخير عن وقت الفضيلة . وتجب بأوّل الوقت موسّعاً ، وقال المفيد ( 6 ) : لو مات قبل أدائها في الوقت كان مضيّعاً ، وإن بقي فأدّاها عفي عنه . فوقت الظهر زوال الشمس ، ويعلم بزيادة الظلّ بعد نقصه ، أو حدوثه بعد عدمه كما في مكَّة وصنعاء في أطول الأيّام ، أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمستقبل قبلة العراق . ويختصّ بقدر أدائها ثمّ يدخل وقت العصر ، فلو ظنّ فعل الظهر فصلَّى العصر أو قدّمها ناسياً عدل ، وإن فرغ صحّت العصر وأتى بالظهر إن صادفت المشترك ، وإلَّا أعادهما .

هامش
( 1 ) في « ز » : بركعة من قيام .
( 2 ) في « م » و « ق » : في الجمع .
( 3 ) في « م » و « ز » : سنة .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب مقدّمة العبادات ح 12 ج 1 ص 32 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب المواقيت ح 27 ج 3 ص 83 .
( 6 ) المقنعة : ص 94 .