درس 21 [ حكم الصلاة مع النجاسة وأحكام الآنية ]
إذا صلَّى مع نجاسة بدنه أو ثوبه عالماً عامداً مختاراً بطلت ، ولو جهلت ( 1 ) النجاسة فالأقوى الصحّة ، وقيل : يعيد في الوقت ، وحملناه في الذكرى ( 2 ) على من لم يستبرئ بدنه وثوبه عند المظنّة للرواية ( 3 ) ، ولو جهل الحكم لم يعذر ، ولو نسي فالأقوى الإعادة مطلقاً . ولو علم في أثناء الصلاة أزالها وأتمّ ، وإن افتقر إلى فعل كثير بطلت ، وعلى القول بإعادة الجاهل في الوقت تبطل وإن تمكَّن من الإزالة ، أمّا لو شكّ في حدوثها وتقدّمها أزالها ولا إعادة ، ولو اضطرّ إلى الصلاة فيه لبرد وشبهه وليس غيره فلا إعادة على الأصحّ ، ولو لم يكن ضرورة فالأقرب تخيّره بين الصلاة فيه وعارياً ، وقيل : يتعيّن الثاني وهو أشهر . ولو اشتبه الطاهر بالنجس وفقد غيرهما صلَّى فيهما ، ولو تعدّدت زاد على عدد النجس واحداً ، ولو جهل العدد صلَّى في الجميع ، ولو ضاق الوقت فالأقرب الصلاة فيما يحتمله ( 4 ) الوقت ، والمشهور أنّه يصلَّي عارياً ، وعلى ما قلناه من التخيير هناك فهنا أولى . ولو عدم أحد الثوبين المشتبهين صلَّى في الباقي ، قيل : وعارياً ، وقول ابن إدريس ( 5 ) بالصلاة مع الاشتباه عارياً مدخول . ولو صلَّى حاملًا لحيوان طاهر صحّ ، وفي القارورة المصمومة النجسة