تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤

الرشّ خلافاً لابن بابويه ( 1 ) ، وينجس منهما ما لا تحلَّه الحياة كالعظم والشعر خلافاً للمرتضى ( 2 ) . والمسكرات خلافاً لابن بابويه ( 3 ) والحسن ( 4 ) والجعفي ( 5 ) . والفقّاع ، والكافر أصليّا ، أو مرتدّاً ، أو منتحلًا الإسلام ( 6 ) جاحدا بعض ضروريّاته كالخارجيّ والناصبيّ والغالي والمجسّميّ . والإنفحة طاهرة ولو من الميّت ، وكذا اللبن من الميتة في الأصحّ . ولو اشتبه الدم الطاهر بغيره فالأصل الطهارة ، وكذا كلّ مشتبه بطاهر ، ومنه آنية المشترك ، ولو اشتبه الدم المعفوّ عنه بغيره كدم الفصد بدم الحيض فالأقرب العفو . ولا ينجس لبن البنت ، ولا القيء ، والقيح ، والصديد الخالي عن الدم ، والمسك ، وذرق الدجاج غير الجلَّال ، وعرق الجنب حراماً والإبل جلَّالة ، والمذي وإن كان عقيب شهوة خلافاً لابن الجنيد ( 7 ) ، والودي بالدال المهملة وهو الخارج عقيب البول ، والوذي بالذال المعجمة ( 8 ) عقيب المنيّ . ويجب إزالة النجاسة للصلاة ، والطواف ، ودخول المسجد مع التعدّي ، والأكل ، والشرب ، وعن المصحف ، والمساجد ، والضرائح المقدّسة . والواجب زوال العين ، ولا عبرة بالرائحة واللون إذا شقّ زواله ، ويستحبّ صبغ الدم بالمشتق . والعصر في غير الكثير ، ولو لم يمكن نزع الماء عن المغسول لم يطهّر ( 9 ) إلَّا الماء ، وفي المائعات إذا اختلطت بالكثير وجه بالطهارة ، ولا يجب العصر في الحشايا والجلود ويكفي التغميز ، وفي طهارة الحديد المشرّب بالنجس إذا شرّب بكثير احتمال ، وتطهر الحبوب المبتلَّة والخبز إذا علم الوصول في

هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 73 .
( 2 ) الناصريّات ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 218 .
( 3 ) المختلف : ج 1 ص 58 .
( 4 ) المختلف : ج 1 ص 58 .
( 5 ) لا توجد كتبه لدينا .
( 6 ) في « م » و « ز » : للإسلام .
( 7 ) المختلف : ج 1 ص 57 .
( 8 ) في باقي النسخ : بالمعجمة .
( 9 ) في « م » و « ز » : يطهّره .