الكثير ، ويكفي المرّة بعد زوال العين ، وروي ( 1 ) في البول مرّتين فيحمل غيره عليه . وفي إناء ولوغ الكلب المرّتان بعد تعفيره بتراب طاهر مزج بالماء أو لا ، فإن فقد التراب فمناسبة ، فإن فقد فالأقرب إجزاء الماء مع زوال اللعاب ، ولا تراب في باقي أعضائه خلافاً للمفيد ( 2 ) ، ولا في الخنزير خلافاً للخلاف ( 3 ) ، والأقرب السبع فيه بالماء وفي الفأرة والخمر . ويغسل الإناء من غير ذلك ثلاثاً يصبّ فيه الماء ثمّ يحرّك ويفرغ وهكذا ، وإن كان إناء الخمر غير مغضور ولا مقيّر في الأقوى ، وقيل : يكفي المرّة ، ويسقط العدد في الكثير ، ولا يكفي عن التعفير مع القدرة عليه على قول .
درس 20 [ المطهّرات العشرة ]
المطهّرات عشرة : الماء كما مرّ ، والشمس إذا جفّفت الأرض والحصر والبواري وما لا ينقل ، وزالت العين لا بتجفيف الريح خلافاً للمبسوط ( 4 ) ، وتطهّر الأرض والحجر النعل والقدم إذا زالت العين بمشي أو غيره ، وفي رواية ( 5 ) بمشي خمس عشرة ذراعاً ، والنار ما أحالته رماداً أو دخاناً أو آجراً أو خزفاً عند الشيخ ( 6 ) ، والاستحالة في النطفة والعلقة حيواناً ، وفي النجس إذا استحال ملحاً أو تراباً ، وأدوات الاستنجاء ، وإسلام الكافر ، واستبراء