تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦

الحيوان ، ونقص العصير وانقلابه ، وانقلاب الخمر خلاًّ ، وتطهر الأرض بكثير الماء وبالذنوب في قول مشهور إذا القي على البول ، ويشترط ورود الماء حيث يمكن . ويطهر الدم بانتقاله إلى البعوض والبرغوث ، والبواطن بزوال العين ، ولا يطهر الدم بالبصاق خلافاً لابن الجنيد ( 1 ) ، والرواية ( 2 ) ضعيفة ، ولا الجسم الصقيل كالسيف بالمسح خلافاً للمرتضى ( 3 ) ، ولا يتعدّى النجاسة مع اليبوسة ، وفي الميّت رواية ( 4 ) يفهم منها النجاسة مطلقاً ، ويعارضها غيرها . والدباغ غير مطهّر ، وقول ابن الجنيد ( 5 ) شاذّ ، وأشذّ منه قول ابن بابويه ( 6 ) بالوضوء والشرب من جلد الميتة .

وعفي عمّا نقص عن سعة الدرهم البغلي - بإسكان الغين - من الدم غير الثلاثة ونجس العين ، وقدّره الحسن ( 7 ) بسعة الدينار ، وابن الجنيد ( 8 ) بعقد الإبهام الأعلى ، وطرّد العفو عن هذا القدر في سائر النجاسات . وعن دم القروح والجروح الذي لا يرقأ . وعن نجاسة ما لا يتمّ الصلاة فيه وحده وإن غلظت نجاسته ، وعدّ ابنا بابويه ( 9 ) منه العمامة ، واشترط بعضهم كونها في محالَّها ، وآخرون كونها ملابس ، والخبر ( 10 ) عامّ في كلّ ما على الإنسان أو معه . وعن

هامش
( 1 ) المختلف : ج 1 ص 63 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الماء المضاف ح 2 ج 1 ص 149 .
( 3 ) المختلف : ج 1 ص 63 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب غسل المسّ ح 3 ج 2 ص 932 .
( 5 ) المختلف : ج 1 ص 64 .
( 6 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 3 .
( 7 ) المختلف : ج 1 ص 60 .
( 8 ) المختلف : ج 1 ص 59 .
( 9 ) المختلف : ج 1 ص 61 والمقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 3 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب النجاسات ح 5 ج 2 ص 1046 .