الحيوان ، ونقص العصير وانقلابه ، وانقلاب الخمر خلاًّ ، وتطهر الأرض بكثير الماء وبالذنوب في قول مشهور إذا القي على البول ، ويشترط ورود الماء حيث يمكن . ويطهر الدم بانتقاله إلى البعوض والبرغوث ، والبواطن بزوال العين ، ولا يطهر الدم بالبصاق خلافاً لابن الجنيد ( 1 ) ، والرواية ( 2 ) ضعيفة ، ولا الجسم الصقيل كالسيف بالمسح خلافاً للمرتضى ( 3 ) ، ولا يتعدّى النجاسة مع اليبوسة ، وفي الميّت رواية ( 4 ) يفهم منها النجاسة مطلقاً ، ويعارضها غيرها . والدباغ غير مطهّر ، وقول ابن الجنيد ( 5 ) شاذّ ، وأشذّ منه قول ابن بابويه ( 6 ) بالوضوء والشرب من جلد الميتة .
وعفي عمّا نقص عن سعة الدرهم البغلي - بإسكان الغين - من الدم غير الثلاثة ونجس العين ، وقدّره الحسن ( 7 ) بسعة الدينار ، وابن الجنيد ( 8 ) بعقد الإبهام الأعلى ، وطرّد العفو عن هذا القدر في سائر النجاسات . وعن دم القروح والجروح الذي لا يرقأ . وعن نجاسة ما لا يتمّ الصلاة فيه وحده وإن غلظت نجاسته ، وعدّ ابنا بابويه ( 9 ) منه العمامة ، واشترط بعضهم كونها في محالَّها ، وآخرون كونها ملابس ، والخبر ( 10 ) عامّ في كلّ ما على الإنسان أو معه . وعن