تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
خلاف ، مبناه المساواة للحيوان أو كونها ممّا لا يتمّ فيه الصلاة أو عدم الأمرين . ولو جبر بعظم نجس وجب قلعه إجماعاً ما لم يخف التلف أو المشقّة الشديدة ، ويجبره الإمام ، ولو مات لم يقلع . ولو شرب خمراً أو منجّساً أو أكل ميتة أو احتقن تحت جلده دم نجس احتمل وجوب الإزالة مع إمكانها ، ولو علَّلت القارورة بأنّها من باب العفو احتمل ضعيفاً اطَّراده هنا ، ولأنّه التحق بالباطن .

ويحرم اتّخاذ الآنية من الذهب والفضّة للاستعمال والتزيين على الأقوى للرجل والمرأة ، وفي المفضّض روايتان ( 1 ) والكراهيّة أشبه ، نعم يجب تجنّب موضع الفضّة على الأقرب ، ولا بأس بقبيعة السيف ونعله من الفضّة وضبّة الإناء وحلقة القصعة وتحلية المرآة بها وروي ( 2 ) جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضّة ، والأقرب تحريم المكحلة منهما وظرف الغالية أمّا الميل فلا . ولا يحرم المأكول والمشروب في الإناء المحرّم ولا بيعه ، نعم يجب سبكه على المشتري ، ولا تبطل الطهارة منه أو فيه ، ولا يحرم غيرهما من الجواهر . ويجوز الإناء من العظام مع طهارة أصلها إلَّا الآدميّ ، وكذا ممّا لا تحلَّه الحياة ولو من الميتة ، ويشترط في إناء الجلد مع طهارة الأصل التذكية والدبغ إن كان غير مأكول اللحم في قول .

درس 22 [ آداب دخول الحمام ]

يستحبّ الاستحمام غبّاً ويوم الأربعاء والجمعة أفضل ، ودخوله بمئزر ، والدعاء عند نزع الثياب وعند الدخول ، ووضع الماء الحار على الهامة والرجلين ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 66 من أبواب النجاسات ح 5 و 2 ج 2 ص 1085 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 64 من أبواب أحكام الملابس ح 3 ج 3 ص 413 .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 128 | الشهيد الأول / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة