تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠

وجه المملوك ، وإظهار النعمة ، وروي ( 1 ) أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لعن الواصلة والمستوصلة - أي في الشعر - والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة - أي في الأسنان بالترقيق .

درس 23 [ أحكام التيمّم ]

من لم يجد الماء تيمّم بالصعيد وهو التراب بأيّ لون اتّفق أو المدر أو الحجر ، دون المتّصل بالأرض من النبات الطاهر ، والمشوب بغيره مجزئ إذا لم يخرجه عن الاسم ، والرخام والبرام وأرض النورة وأرض الجصّ قبل الإحراق ، وجوّز المرتضى ( 2 ) بالنورة والجصّ ، ومنع ابن الجنيد ( 3 ) والمحقّق ( 4 ) من الخزف . ولا يجوز بالمعدن والنجس والمغصوب والرماد ، ويجوز بتراب القبر إلَّا أن يعلم اختلاطه بالصديد ولمّا يستحلّ تراباً . ويجزئ المستعمل وهو المنفوض أو الممسوح به لا المضروب عليه . ومع فقد الصعيد غبار ثوبه ولبد سرجه وعرف دابّته ثمّ الوحل ، ويستحبّ من العوالي ويكره من الطريق . ويجب شراء التراب أو استئجاره . وجوّز المرتضى ( 5 ) التيمّم بنداوة الثلج ، والشيخان ( 6 ) قدّما التراب عليه فإن فقد أدهن به ، ويظهر من المبسوط ( 7 ) اعتبار الغسل به وإلَّا فالتيمّم بالتراب .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب ما يكتسب به ح 7 ج 12 ص 95 .
( 2 ) رسائل المرتضى : المجموعة الثالثة ص 26 .
( 3 ) المختلف : ج 1 ص 48 .
( 4 ) المعتبر : ص 103 .
( 5 ) المعتبر : ص 104 نقلا عن مصباح السيد المرتضى .
( 6 ) المقنعة : ص 59 ، النهاية : ص 47 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 31 .