تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١

إمام عليهما السلام ، ودخول المساجد إلَّا اجتيازاً عدا المسجدين ، ووضع شيء فيها ، وتحريم الوطء قبلًا ، وحرّم المرتضى ( 1 ) الاستمتاع إلَّا بما فوق المئزر ، وحدّه من السرّة إلى الركبة ، ويباح عنده الحدّان ، والأظهر الكراهيّة . ويعزّر الواطئ عالماً عامداً ، ويكفّر على المشهور بدينار أوّله ونصفه أوسطه وربعه آخره ، ولا يجزئ القيمة على الأقرب ، ولو عجز تصدّق على مسكين ، ولو عجز استغفر اللَّه تعالى ، ولو كانت أمته تصدّق بثلاثة أمداد طعام . ويكره وطؤها بعد الطهر قبل الغسل على الأصحّ . ويحرم طلاقها حائلًا مع دخوله وحضوره أو حكمه ويبطل . ولا يرتفع حدثها بوضوء ولا غسل . وقراءتها العزائم وأبعاضها . فرع [ أحكام الحائض ] لو نذرت العزيمة أو غيرها ممّا يمنع منه الحيض في وقت معيّن فاتّفق فيه الحيض ، فالأقرب وجوب القضاء . ويجب عليها الغسل عند الانقطاع ، وقضاء الصوم دون الصلاة إلَّا المنذورة وركعتي الطواف . وإذا رأت الدم وقد مضى من الوقت ما يسع الطهارة والصلاة قضتها ، ولو طهرت وقد بقي قدر الشروط وركعة وجب الأداء ، ومع الترك القضاء . ولو تكرّر الوطء فالأقرب تكرير ( 2 ) الكفّارة مطلقاً ، ولا كفّارة على المرأة ( 3 ) ، نعم تعزّر ، والأقرب زوال كراهة الوطء أو تحريمه بالتيمّم بعد الانقطاع لتعذّر الغسل ، لرواية أبي عبيدة ( 4 ) عن الصادق عليه السلام ، وتسجد

هامش
( 1 ) المختلف : ج 1 ص 35 .
( 2 ) في « م » و « ز » : تكرّر .
( 3 ) في « م » و « ز » : المرأة به .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 564 .