تغميض العينين ، وقيل : ييمّم ، وفي النهاية ( 1 ) : يدفن بغير غسل ولا تيمّم ، وفي رواية المفضّل بن عمر ( 2 ) عن الصادق عليه السلام يغسل بطن كفّها ثمّ يغسل وجهها ثمّ ظهر كفّيها ، ولو قلنا به ( 3 ) أمكن انسحابه في الرجل ، فيغسل النساء الأجانب منه تلك الأعضاء . فرع : لو وجد صدر أو ميّت في دار الإسلام ، مجهول النسب خال عن مميّز الذكورة والأُنوثة ، فالأقرب انسحاب هذه الأقوال فيه ، ويتولَّاه ( 4 ) الرحال أو النساء . ويشترط الإسلام إلَّا مع فقد المسلم وذي الرحم فالمشهور جوازه من الكافر والكافرة ، ومنعه في المعتبر ( 5 ) لضعف الرواية ( 6 ) وتعذّر النيّة ، والخنثى المشكل يغسله محارمه من الرجال أو النساء ، وأُمّ الولد كالزوجة . ولا يقع من المميّز على الأقرب . ومنع الجعفي ( 7 ) من مباشرة الجنب والحائض الغسل وهو نادر . وإنّما يجب تغسيل المسلم ومن ( 8 ) بحكمه ولو سقطاً تمّ له أربعة أشهر ، والصدر كالميّت وكذا القلب ، وتغسل القطعة بعظم ولا يصلَّى عليها ، والخالية تلفّ فر خرقة وتدفن بغير غسل . وفي المعتبر ( 9 ) : لو أُبين قطعة بعظم من الحيّ لم تغسل ودفنت ، والأقرب الغسل .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 104
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٠٤
هامش
( 1 ) النهاية : ص 43 . ( وليس فيها : ولا تيمّم ) .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب غسل الميّت ح 1 ج 2 ص 709 .
( 3 ) في باقي النسخ : فلو قلنا به هنا .
( 4 ) في « م » و « ز » : فيتولاه .
( 5 ) المعتبر : ص 88 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب غسل الميّت ح 1 ج 2 ص 704 .
( 7 ) كتبه غير موجودة لدينا .
( 8 ) في باقي النسخ : أو من .
( 9 ) المعتبر : ص 86 .