ويحل به المتمتع ( 1 ) من كل شئ أحرم منه ، حتى النساء .
ونيته : أقصر للإحلال من إحرام العمرة المتمتع بها ، لوجوبه ، قربة
إلى الله .
وهذه الأفعال - أيضا - هي أفعال العمرة المفردة ، إلا أنه ينوي الإفراد .
وصفة النية : أحرم بعمرة الإسلام عمرة الإفراد ، ولبى التلبيات
الأربع لعقد إحرام عمرة الإسلام عمرة الإفراد ، لوجوبه ، قربة إلى الله ،
لبيك اللهم لبيك ، إلى آخر التلبية .
وكذا باقي النيات ، لكن يذكر بدل التمتع ، الإفراد .
ويجب فيها طواف النساء بعد الحلق أو التقصير .
وكيفيته ما تقدم ، إلا النية .
فصفتها : أطوف طواف النساء في عمرة الإسلام عمرة الإفراد ،
لوجوبه ، قربة إلى الله .
ويصلي ركعتيه - كما تقدم - إلا أنه ينوي ركعتي طواف النساء في
عمرة الإسلام عمرة الإفراد .
ووقت العمرة الواجبة بالأصل : بعد الحج وبعد انقضاء أيام التشريق .
ويستحب تأخيرها ( 2 ) إلى ابتداء المحرم .
وقد تجب بنذر وشبهه ، فلا يختص وقتا ، إلا أن يعينه الناذر ، نعم
الرجبية ( 3 ) أفضل .
ويستحب في جميع أيام السنة .
هامش
1 - في ( ت ، م ) : التمتع .
2 - في ( ت ، ق ، م ) : تأخرها .
3 - في ( ت ، م ) : الرجب .