ويجب في الرمي : كونه بحصاة ( 1 ) ، فلا يجزي غير ( 2 ) الحجر ، وكونها من
الحرم غير المساجد مطلقا ، وكونها أبكارا ، أي : غير مرمي بها ، وأن يصيب
بفعله مباشرة بيده .
ووقته : من طلوع الشمس إلى غروبها ، وفضله في يوم النحر من
الطلوع إلى الزوال ، وفي غير يوم النحر من الزوال إلى الغروب ، هكذا ذكره
الشهيد في الدروس ( 3 ) ورسالة الحج ، وأطلق غيره : أن بعد الزوال أفضل ( 4 ) .
ويجوز الرمي ليلا لذي العذر ، كالخائف والعبد والراعي .
ولو فات ، قضاه من الغد ، ويقدمه على الحاضر .
ويستحب كون القضاء قبل الزوال ، ويفوت وقته بغروب الثالث عشر ،
فيقضي في القابل على الأصح ( 5 ) .
ويجب في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، رمي الجمار
الثلاث ، كل جمرة بسبع حصيات ، كما تقدم .
ويجب الترتيب حينئذ ، فيرمي الأولى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة .
ويحصل الترتيب بأربع حصيات مع النسيان ، لا العمد ، فلو نكس ، أعاد
على ما يحصل معه .
ولنورد هنا مسائل :
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : بحصيات .
2 - في ( ت ، م ) : بغير .
3 - الدروس الشرعية : ج 1 ص 429 .
4 - في ( ت ، م ) : أفضله ، في ( ق ) : أفضلهما .
5 - وقيل يسقط . ( ابن المؤلف )