ي - استحباب طواف القدوم للرجل ، دونها .
يا - استحباب الهرولة في السعي له ، دونها .
يب - اشتراط إذن الزوج في مندوب حجها ، دونه .
يج - ثبوت ولاية الإحرام بالطفل للرجل إجماعا ، وفيها على الأقوى .
يد - اعتبار وجود المحرم فيها على قول ، ومع الخوف إجماعا ، ولا يعتبر
فيه إجماعا .
يه - إذن الزوج في انعقاد نذر الحج بالنسبة إليها ، دونه .
هذا ما سنح [ لي ] ( 1 ) ، وقد يمكن استخراج شئ آخر عند التأمل .
والخنثى يجوز لها تغطية الوجه أو الرأس ولا كفارة ، ولا تجمع بينهما ،
فتكفر حينئذ ، وتجتنب ما يحرم على الرجل والمرأة - إذا أمكن - احتياطا .
الثاني : الطواف ، وشرطه :
[ 1 ] - الطهارة من الحدث والخبث ، وإن كان معفوا عنه في الصلاة ،
على الأقوى .
[ 2 ] - وستر ( 2 ) ما يجب ستره في الصلاة من الرجل والمرأة ، حتى كعبها .
[ 3 ] - والختان للذكر ، إلا مع الضرورة .
[ 4 ] - ومقارنة النية لابتدائه ، محاذيا بأول جزء من مقاديم بدنه أول
الحجر ، علما أو ظنا .
[ 5 ] - والحركة بنفسه ، أو دابته ، مثلا .
[ 6 ] - واستدامة النية إلى آخر الطواف .
هامش
1 - أثبتناه من ( ق ) .
2 - في ( ت ، ق ، م ) : يستر .