الفصل الثاني : في أفعال الحج
، وهي ستة :
الأول : الإحرام .
ومحظوره وحكمه ما تقدم ، من غير فرق ، سوى النية .
فصفتها : أحرم بحج الإسلام حج التمتع ، ولبى التلبيات الأربع ، لعقد
إحرام حج الإسلام حج التمتع ، لوجوبه ، قربة إلى الله ، لبيك ، إلى آخره .
وميقاته مكة - كما تقدم - وأفضلها المسجد ، فالمقام ، فتحت الميزاب ،
ومع التعذر حيث يمكن .
الثاني : الوقوف بعرفة .
من زوال شمس ( 1 ) تاسع ذي الحجة إلى الغروب ، ويجزي مسماه ، وإن
أثم .
ولا يجزي الوقوف بغيرها ، كعرنة وثوية .
ونيته : أقف بعرفة فيحج الإسلام حج التمتع ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
ولو فات عمدا ، بطل حجه ، وناسيا يجتزي بالليلي ( 2 ) ، وواجبه مسماه .
الثالث : الوقوف بالمشعر .
وحده : من وادي محسر إلى المأزمين إلى الحياض .
وتبيت به - أيضا - ليلة النحر .
ووقت الاختياري : من طلوع الفجر يوم النحر إلى طلوع الشمس ،
وهذا اختياري محض ، وله اضطراريان .
أحدهما : من طلوع الشمس إلى الزوال ، وهو اضطراري محض .
هامش
1 - في ( ع ) : الشمس .
2 - في ( ت ، م ) : بالليل .