ونيتهما : أصلي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام ،
حج التمتع ، أداء ، لوجوبهما ، قربة إلى الله .
الرابع : السعي ويجب فيه :
[ 1 ] - النية ، ومقارنتها للصفا - بإلصاق عقبيه بها - والاستمرار عليها
حكما ، والحركة بعدها فوريا ، والذهاب بالطريق المعهود .
[ 2 ] - والختم بالمروة ، بإلصاق رؤوس أصابعه بها .
[ 3 ] - وإتمامه سبعا ، من الصفا إليه شوطان .
[ 4 ] - وموالاته كالطواف .
[ 5 ] - واستقبال المطلوب بوجهه ( 1 ) .
[ 6 ] - وإيقاعه بعد الركعتين .
[ 7 ] - وحفظ العدد كالطواف .
[ 8 ] - وإيقاعه في يوم الطواف ، ولا يبطل لو أخره .
ونيته : أسعي سبعة أشواط العمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام ، حج
التمتع ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
الخامس : التقصير .
وهو : إبانة مسمى الشعر أو الظفر ، قرضا ، أو قصا ، أو طليا ، أو نتفا .
ولا يجوز حلق الرأس ، فيجب شاة لو فعل .
وواجبه ( 2 ) : النية ، والمقارنة للإزالة ، والاستدامة .
ومحله : مكة أجمع ، وأفضلها المروة .
هامش
1 - في ( ت ، م ) : وجهته ، في ( ق ) : وجهه .
2 - في ( ق ، م ) : أوجبه .