تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
ونيتهما : أصلي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام ، حج التمتع ، أداء ، لوجوبهما ، قربة إلى الله . الرابع : السعي ويجب فيه : [ 1 ] - النية ، ومقارنتها للصفا - بإلصاق عقبيه بها - والاستمرار عليها حكما ، والحركة بعدها فوريا ، والذهاب بالطريق المعهود . [ 2 ] - والختم بالمروة ، بإلصاق رؤوس أصابعه بها . [ 3 ] - وإتمامه سبعا ، من الصفا إليه شوطان . [ 4 ] - وموالاته كالطواف . [ 5 ] - واستقبال المطلوب بوجهه ( 1 ) . [ 6 ] - وإيقاعه بعد الركعتين . [ 7 ] - وحفظ العدد كالطواف . [ 8 ] - وإيقاعه في يوم الطواف ، ولا يبطل لو أخره . ونيته : أسعي سبعة أشواط العمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام ، حج التمتع ، لوجوبه ، قربة إلى الله . الخامس : التقصير . وهو : إبانة مسمى الشعر أو الظفر ، قرضا ، أو قصا ، أو طليا ، أو نتفا . ولا يجوز حلق الرأس ، فيجب شاة لو فعل . وواجبه ( 2 ) : النية ، والمقارنة للإزالة ، والاستدامة . ومحله : مكة أجمع ، وأفضلها المروة .
هامش
1 - في ( ت ، م ) : وجهته ، في ( ق ) : وجهه . 2 - في ( ق ، م ) : أوجبه .