[ 7 ] - وجعل البيت على اليسار ، والمقام على اليمين .
[ 8 ] - وإدخال الحجر .
[ 9 ] - ومراعاة النسبة بين البيت والمقام ، فلا يزيد على ذلك .
[ 10 ] - وخروجه عن البيت بجميع بدنه .
[ 11 ] - وإكمال العدد سبعة ، وحفظه ، والموالاة بحيث لا يقطع قبل
أربع ، والختم بموضع البداءة .
فلو زاد متعمدا ، بطل ، وسهوا يتخير بين القطع والإكمال أسبوعا آخر ،
إن كان بلغ الحجر ، وإلا قطع .
ويبطله الشك في النقيصة ، وفي الزيادة ( 1 ) قبل بلوغ الركن .
ونيته : أطوف سبعة أشواط في العمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام ،
حج التمتع ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
الثالث : ركعتا الطواف .
ووقتهما ( 2 ) بعد فراغه من الطواف .
ومحلهما ( 3 ) خلف المقام ، أو أحد جانبيه ، مع الزحام .
وهي كاليومية .
ويتخير فيهما ( 4 ) بين الجهر والإخفات ، والجهر أفضل .
ومكان المستحبة المسجد أين شاء .
هامش
1 - إن كان شك بين السابع والثامن ، ولو كان الشك في الزائد عن الثامن ، لم يبطل . ( ابن المؤلف )
2 - في ( ت ، ق ، م ) : وقتها .
3 - في ( ت ، ق ، م ) : محلها .
4 - في ( ت ، ق ، م ) : فيها .