ويشترط في هذه الأجزاء ، ما يشترط في الصلاة ، ويقارن بالسجدة وضع
الجبهة على الأرض ، كما تقدم في سجدتي السهو .
ولا يشترط عدم تخلل الحدث بينها وبين الصلاة ، فيتطهر ويأتي بالمنسي .
وسجدة العزيمة واجبة - عند تلاوتها ، أو استماعها ، أو سماعها - وجوبا
فوريا ، فلو تراخى ، نوى القضاء .
ونيتها : أسجد سجدة التلاوة ، أداء ، أو : قضاء ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
ويجب فيها : الستر ، والسجود على الأعضاء السبعة .
ولا يشترط الاستقبال ، ولا خلو البدن والثوب من النجاسة ، ولا الطهارة ،
ولا السجود على ما يصح السجود عليه ، وإن كان أحوط ، وفي البيان ( 1 )
والتحرير ( 2 . 3 ) اشترطاهما ( 4 . 5 ) .
ولا يجب فيهما ذكر ، وقيل : " يتعين ذكر سجود الصلاة " .
وموضع السجود : عند التلفظ بالسجدة ، وفراغ الآية ، فيسجد في ألم
عند تمام يستكبرون ، وفي فصلت عند يعبدون ، وفي النجم عند تمام واعبدوا ،
وفي إقرأ عند واقترب ، وليس هذا القدر مخلا بالفورية .
ويستحب مطلقا ( 6 ) - أيضا - في أحد عشر : الأعراف ، والرعد ، والنحل ،
وبني إسرائيل ، ومريم ، والحج - في موضعين - والفرقان ، والنمل ( 7 ) ، وص ،
والانشقاق .
هامش
1 - البيان : ص 173 .
2 - أثبتناها من ( ع ) .
3 - تحرير الأحكام : ج 1 ص 42 ، ولكن لم يشترط فيه الطهارة .
4 - كلاهما منقول . ( ابن المؤلف )
5 - في ( ت ، م ) : اشترط ، وفي ( ق ) : اشترطه .
6 - أي : للقارئ ، والمستمع ، والسامع . ( ابن المؤلف )
7 - محله : عند وخر راكعا وأناب . ( ابن المؤلف )