وليس فيهما ( 1 ) تكبيرة الإحرام ، ولا تكبيرة السجود ، ولا رفع اليدين ،
ولا تشهد ، ولا تسليم .
ولا يشترط وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، نعم يشترط وضع
الأعضاء السبعة .
ويجوز فعلهما على الراحلة .
ويشترط فيهما إباحة المكان ، والساتر .
وأما الصلوات ( 2 ) المندوبة ، فكثيرة ليس هذا موضع ذكرها ، ولنذكر
المهم منها .
فمن ذلك ( 3 ) : النوافل اليومية وهي أربع وثلاثون في الحضر :
للظهر : ثمان بعد الزوال قبلها .
وللعصر : ثمان قبلها ، بعد الظهر .
وللمغرب : أربع بعدها .
وللعشاء : ركعتان - من جلوس - بعدها ، يعدان بواحدة .
ولليل ( 4 ) : ثمان بعد نصفه .
وللشفع : ركعتان .
وركعة للوتر .
[ وللصبح : ركعتان ، بعد الفجر قبلها ] ( 5 ) .
وتسقط نافلة الظهرين والعشاء ( 6 ) ، سفرا .
هامش
1 - في ( ع ، ق ) : فيها .
2 - في ( ت ، ق ، م ) : تلك .
3 - في ( ت ، ق ، م ) : الصلاة .
4 - في ( ت ، ق ، م ) : الليل .
5 - لم يذكر المؤلف نافلة الصبح .
6 - في ( ع ) : للعشاء .