وكل ركعتين بتشهد وتسليم ، عدا الوتر ، وتتعين الفاتحة فيها .
ونيتها : أصلي ركعتين من نوافل الظهر أداء ، لندبهما ، قربة إلى الله .
وكذا البواقي .
ولو خرج الوقت نوى القضاء .
ونية الشفع : أصلي ركعتي ( 1 ) الشفع أداء ، لندبهما ، قربة إلى الله .
ونية الوتر : أصلي ركعة الوتر أداء ، لندبها ، قربة إلى الله .
ويجوز تقديم نافلة الليل لخائف البرد ، والجنابة ، والمسافر ، والشاب الذي
يمنعه رطوبة رأسه .
والنية حينئذ : أصلي ركعتين من صلاة الليل معجلة ، لندبهما ، قربة
إلى الله .
ومنه : نافلة شهر رمضان ، وهي ألف ركعة :
كل ليلة عشرين : ثمان بين الفرضين ، والباقي بعد العشاء .
وفي العشر الأخير بزيادة عشرة أخرى .
وفي كل من ليلة ( 2 ) تسع عشرة ( 3 ) ، وإحدى وعشرين ، وثلاث
وعشرين ، زيادة مائة .
ولو فاته قيام ليلة ، فعله في غدها ، أو المستقبلة ( 4 ) .
والنية : أصلي ركعتين من نافلة رمضان ، لندبهما ، قربة إلى الله .
هامش
1 - في ( ت ، م ) : ركعتين .
2 - في ( ت ، ق ، م ) : ( كل ليلة من ) مكان ( كل من ليلة ) .
3 - في ( ت ، ق ، م ) : تسعة عشر .
4 - أي : ليلة آتي . ( ابن المؤلف )