الرابع : القراءة ، وهي واجبة ليست ركنا .
ويجب قراءة الحمد وسورة - غير عزيمة ، ولا يخرج بها الوقت - في
الواجبة الثنائية ، وفي الأولتين من الثلاثية والرباعية .
وفي الثالثة والرابعة يتخير بين قراءة الحمد وحدها - وهي أفضل مطلقا ( 1 ) -
وبين تسبيحات أربع ، [ و ] ( 2 ) صورتها : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله
إلا الله ، والله أكبر .
أو : اثنى عشر تسبيحة ، فيكرر هذه الصور ( 3 ) ثلاثا .
أو : عشر تسبيحات ، صورتها : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله
- مرتان - ويأتي في الثالثة بالتكبير .
أو : تسع ، صورتها : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، ثلاثا .
ويتعين الجهر في الصبح ، وأولتي العشائين على الرجل ، والإخفات في
البواقي ، سواء سبح أو قرأ .
والمرأة تسر مطلقا ، ولو جهرت فيما يجهر فيه الرجل ، جاز إذا لم يسمعها
الأجنبي .
والخنثى إن تمكنت من مكان لا يطلع عليها الأجانب ، فكالرجل ، وإلا
فكالمرأة ، والنائب تابع .
ولا بد من القصد إلى السورة ، ومحله : من آخر التكبير ، فلو قصد قبل
الحمد أو في أثنائها ، أجزأ .
هامش
1 - إماما أو منفردا . ( ابن المؤلف )
2 - أثبتناها من ( ت ، م ) .
3 - في ( ت ، ق ، م ) : فيتكرر هذه الصورة .