" في كل هذه الصور ، يكفي نية الوجوب ، ولا يجب التعرض
للخصوصيات ، لأن الغرض : إبراز ( 2 . 1 ) الفعل على وجهه ، وقد حصل ،
فلا حاجة إلى أن ينوي النائب : لوجوبه علي وعليه - يعني المنوب - فإن
الوجوب عليه إنما هو الوجوب عن ( 3 ) المنوب ، صار متحملا له " ( 4 ) وهو حسن .
وإذا عدل من صلاة إلى أخرى ، وجب نية العدول ، ويحرم التلفظ بها في
أثناء الصلاة ، فلو فعله ، بطلت .
وصفته ، أن يتصور في نفسه : أعدل من العصر إلى الظهر - مثلا - قضاء ،
أو : أداء ، أو : أعدل من الظهر الحاضرة إلى الظهر الفائتة - مثلا - أو : أصلي
فرض الظهر - مثلا - أداء ، أو : قضاء ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
ولا يصح الإتيان بتكبيرة الإحرام هنا ( 5 ) ، لانعقاد الصلاة بها أولا .
الثالث : تكبيرة الافتتاح ، وصورتها : الله أكبر ، وهي ركن .
ويجب فيها : التلفظ بها عربيا مع القدرة ، والترتيب ، والموالاة ، والمقارنة
للنية ، وإسماع نفسه ، وقطع الهمزة ( 6 ) ، وعدم المد المفرط فيه .
ويستحب للإمام الجهر بها كغيرها من الأذكار ، وللمأموم الإخفات ،
إلا في المسبوق المنتظر من الإمام ، والمنفرد قيل : كالإمام ، وقيل : يتخير ، وقيل :
تابع ، والأول حسن ( 7 ) .
هامش
1 - أي : الظهور . ( ابن المؤلف ) .
2 - في ( ت ، م ) : ( الفرض إيراد ) مكان ( الغرض إبراز ) .
3 - في ( ت ، ق ، م ) : على .
4 - القواعد والفوائد : ج 1 ص 82 .
5 - في ( ت ، ق ، م ) : نعتا .
6 - في ( ع ) : الهمز .
7 - في ( ت ، ق ، م ) : حق .