وما اشتهر على ما لم يشتهر - كغسل ( 1 ) فرادى رمضان - أجمع .
فلو ازدحم غسلان منها ، قدم المؤكد .
والقضاء مشروع لمن فاتته بعذر ، أو غيره ( 2 ) .
ولو قدم ثم قدر في الوقت ، أعاد .
وهيئتها كهيئة الأغسال الواجبة .
ولا يضر تخلل الحدث في أثناء الزمانية ، أو بعدها ، أما غسل الفعل ،
فالأقرب إعادته بتخلل الحدث ، لأن غايته الفعل ولم يحصل ، كذا اختاره
الشهيد في الذكرى ( 3 ) .
ولو فقد الماء في هذه الأغسال ، فالأقوى مشروعية التيمم بدلا عنها ،
سواء كان الغسل رافعا للحدث ، أو لا ، وجزم به فخر المحققين في رسالته ( 4 ) .
ونية غسل الجمعة لمؤديه : أغتسل غسل الجمعة أداء ، لندبه ، قربة إلى الله .
ولمقدمه كذلك ، إلا أنه ينوي التقديم .
ولقاضيه كذلك ، إلا أنه ينوي القضاء .
ولا بد من تعيين السبب زمانا ، أو مكانا ، أو فعلا .
فللزمان : أغتسل لأول ليلة من رمضان - مثلا - أو : ليلة ثلاث
وعشرين منه ، أو : ليوم عرفة ، لندبه ، قربة إلى الله .
وللمكان - كالحرم - : أغتسل لدخول الحرم - مثلا - لندبه ،
قربة إلى الله .
هامش
1 - هذا تمثيل لما لم يشتهر . ( ابن المؤلف )
2 - في ( ت ، م ) : ( لعذر لغيرها ) مكان ( بعذر أو غيره ) .
3 - ذكرى الشيعة : ص 24 .
4 - الفخرية في معرفة النية : 41 .