ولو قصر زمان الخروج عن زمان التيمم ، قيل : يسقط ، والأقوى العدم ،
نعم يجب الخروج بأقرب الطرق ، وتوخي الحركات السريعة قطعا .
ولا يصح فعله قبل دخول وقت العبادة المشروطة به قطعا ، وتصح مع
تضيقه قطعا ، والأقرب الجواز مع السعة ، إن كان العذر لا يرجى زواله في
الوقت ، والعدم إن رجى الزوال .
ثم إن كان بدلا من الغسل ، وجب فيه ضربتان : إحداهما ( 1 ) يمسح بها
جبهته ، والأخرى ظهر كفيه ( 2 ) ، من مفصل الزند ، وإلا فضربة واحدة لهما .
وصفة النية إن كان بدلا من الوضوء : أتيمم بدلا من الوضوء
لاستباحة الصلاة ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
وإن كان بدلا من الغسل ، ذكر لفظه مكان الوضوء : أتيمم بدلا من
الغسل ، إلى آخره .
وفي نية رفع الحدث ، أو ضمها ( 3 ) ، بحث تقدم .
ويقارن بالنية ، الضرب على الأرض ، لا مسح الجبهة ، ولا يجزي ما يخرج
عنها كالنبات والمعدن ، ولا النجس والمغصوب ، ثم يمسح بهما وجهه .
من
قصاص شعره إلى طرف أنفه الأعلى ، ثم ظهر اليمنى ببطن اليسرى ، ثم ظهر
اليسرى ببطن اليمنى ، مستوعبا للممسوح دون الماسح .
ولو اجتمع موجب الكبرى والصغرى ، تيمم بدلا عنهما بنيتين منفردتين ،
ويتخير في التقديم والتأخير .
هامش
1 - في ( ع ) : أحدهما .
2 - في ( ت ، ق ، م ) : كفه .
3 - في ( ت ، م ) : ضمهما .