ويقتص في الذكر ، ولا فرق بين ذكر الشاب والشيخ والصغير والبالغ
والمجنون والأغلف والفحل والمسلول ، ويقطع العنين بالصحيح ، بخلاف العكس .
وكذا يثبت القصاص في الشفرين ، وهما : اللحم المحيط بالفرج ، كما
تحيط الشفتان بالفم ، ولا فرق بين البكر والثيب والرتقاء والصحيحة والصغيرة
والكبيرة والمفضاة والسليمة .
وكذا يقتص في الخصيتين وفي إحداهما ( 1 ) مع التساوي ، إن لم يخف
ذهاب منفعة الأخرى .
ومع عدم ( 2 ) إمكان القصاص يرجع إلى الدية ، كما سيأتي إن شاء الله
تعالى .
ويثبت القصاص في الرجلين - مع المساواة - كاليدين ( 3 ) .
ويثبت القصاص في الحارصة والباصغة والسمحاق والموضحة ، دون
ما عداها .
ويراعى التساوي في الشجة طولا وعرضا ، لا عمقا ، بل يكفي صدق
الاسم .
ويجوز القصاص قبل الإندمال ، على الأقوى .
ولا قصاص إلا بالحديد .
ويصح العفو من ولي المقتول ، ولو عفى عن البعض ، صح ولا يسقط حق
الباقين من القصاص ، لكن يردوا بقدر حصة العافي على الجاني .
هامش
1 - في ( ع ، ق ) : أحدهما .
2 - أثبتناها من ( ع ) .
3 - أثبتناها من ( ع ) .